الإجماع « 1 » ؛ لنفي الحرج وإرادة اللَّه اليسر وأنّه لا يكلّف نفساً إلّاوسعها « 2 » ، وللنصوص المستفيضة :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » « 3 » .
ومنها : رواية ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : « يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » « 4 » . ( انظر : نجاسة )
2 - لو جرح المحرم الصيد ثمّ اندمل :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو جرح المحرم الصيد فاندمل جرحه وصار ممتنعاً إمّا بعدوه - كالغزال - أو بطيرانه - كالحمام - وجب عليه الأرش « 5 » ؛ لأنّها إصابة مضمونة دون الإتلاف ولا مقدّر
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 252 ، م 225 . الغنية : 41 . جواهر الكلام 6 : 100 - 101 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 101 . مصباح الفقيه 8 : 59 .
( 3 ) الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ح 5 .
( 5 ) التذكرة 7 : 434 . وانظر : الشرائع 1 : 288 . المدارك 8 : 357 . الحدائق 15 : 269 - 270 .