فوق إلى تحت ويقرأ
« وَالْعادِياتِ »
« 1 » ، كما ورد في الخبر « 2 » .
بل يستحبّ تسريح اللحية سبعين مرّة ، يعدّها مرّة مرّة ، أو سبعاً وأربعين مرّة « 3 » .
والمستند للأوّل ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً » « 4 » .
وللثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم » « 5 » .
سادساً - تمشيط شعر الميّت :
المشهور « 6 » كراهة ترجيل شعر الميّت وتمشيطه « 7 » ، وحرّمه جملة من الفقهاء « 8 » ، وقيّده بعض المعاصرين بما إذا احتمل سقوط شيء بسبب ذلك « 9 » .
( انظر : غسل الميّت )
سابعاً - امتشاط المحرم :
أجمع الفقهاء على عدم جواز إزالة الشعر للمحرم مع الاختيار - حتى الشعرة ونصفها - عن رأسه ولحيته أو غيرهما بالحلق أو غيره ، وعليه الكفّارة لو أزاله إجماعاً ، وقلّ من تعرّض لشمول ذلك للامتشاط « 10 » .
قال العلّامة الحلّي : « لو مشّط لحيته أو رأسه فانتتفت شعرات ، فعليه الفدية » « 11 » .
وقال المحقّق النجفي : « لا بأس
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 6 : 159 . وانظر : كشف الغطاء 2 : 418 .
( 2 ) الوسائل 2 : 127 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 5 .
( 3 ) بداية الهداية 1 : 18 . كشف الغطاء 2 : 417 .
( 4 ) الوسائل 2 : 126 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 2 : 127 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 1 : 435 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 156 .
( 8 ) الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 .
( 9 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 88 ، م 273 . وتجدر الإشارة إلى أنّه أفتى بذلك على سبيل الاحتياط الوجوبي .
( 10 ) المدارك 8 : 438 . جواهر الكلام 18 : 377 . دليل الناسك : 164 .
( 11 ) التذكرة 7 : 347 .