تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

3 - التوريث بحسب الانتباه :

تحدّث الفقهاء عمّن له رأسان وبدنان على حقو واحد فقالوا بأنّه يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان ، وإن انتبها معاً فهما واحد ، بلا خلاف في ذلك « 1 » . والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حريز : « ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقوٍ واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يُورّث ميراث اثنين أو واحد ، فقال : يترك حتى ينام ثمّ يصاح به ، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً فإنّما يورّث ميراث اثنين » « 2 » . وقد يناقش في الخبر من حيث وجود القاسم بن محمّد الجوهري في سنده ، ولم تثبت وثاقته ولا اتّحاده مع القاسم بن محمّد الأصفهاني « 3 » . لكن أجيب بأنّ ضعف الخبر أو قصوره مجبور بالعمل به من غير خلاف « 4 » . وهذا مبنيّ على قاعدة جبر السند الضعيف بعمل المشهور . وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو اثنتين أو ذكراً واحداً أو ذكرين « 5 » . وفي اختصاص الحكم المذكور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقاً أو في بعض دون بعض ، أوجه « 6 » . وقيل : مقتضى الإطلاق ترتّب جميع أحكام الوحدة والتعدّد أعمّ من الإرث والحجب والشهادة « 7 » . ( انظر : إرث ) والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث موكول إلى محالّه « 8 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 9 : 508 . الرياض 12 : 655 . مستند الشيعة 19 : 451 . جواهر الكلام 39 : 298 . ( 2 ) الوسائل 26 : 295 ، ب 5 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 3 ) معجم رجال الحديث 15 : 51 - 57 . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 508 . الرياض 12 : 655 . جواهر الكلام 39 : 298 . ( 5 ) الروضة 8 : 206 - 207 . الرياض 12 : 655 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 298 . ( 7 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 380 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 360 . ( 8 ) فقه الصادق 24 : 491 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )