يحصل بها التنبيه « 1 » .
وقد عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً بهذا العنوان ونقل عدّة روايات :
منها : ما رواه عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها » « 2 » .
ومنها : خبر حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيومئ الرجل في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » ، قال حنان : ولا أعلمه إلّامسجد بني عبد الأشهل « 3 » .
بل مقتضى القواعد ذلك ما لم يلزم منه محو صورة الصلاة أو صدور الفعل الكثير من المصلّي بناءً على كونه بنفسه مبطلًا .
وجوّز بعضهم تنبيه النائم للصلاة « 4 » .
( انظر : صلاة )
ويجوز للمأموم تنبيه الإمام لو نسي شيئاً من واجبات الصلاة وعلم به ليتدارك إن بقي محلّه .
وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك التنبيه أصلًا وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها .
وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان الالتفات بعد فوات المحلّ ، فيجوز له البقاء على الائتمام وإن جعلت الإعادة والانفراد أحوط « 5 » .
وتمام الكلام في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 517 . الحدائق 9 : 22 . جواهر الكلام 11 : 50 - 51 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 192 ، م 692 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 235 ، م 692 .
( 2 ) الوسائل 7 : 254 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 7 : 255 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 4 ) جوابات المسائل الفقهيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 297 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 181 . مستمسك العروة 7 : 312 . مهذّب الأحكام 8 : 98 - 99 . كلمة التقوى 1 : 601 - 602 .