وعلّق عليه السيّدان البروجردي والخميني بأنّ الأحوط وجوباً ترك الائتمام مطلقاً « 1 » .
ولو أحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ؛ للإجماع على وجوبها في الصلاة ، بخلاف السورة كما ذكره بعض الفقهاء « 2 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - تعليم الامّي ومحو الامّية :
يجب على الامّي - بمعنى الجاهل بالقراءة والكتابة - تعلّمها مقدّمة لتحصيل العلم ، عندما يكون تحصيل العلم واجباً ولا يتسنّى بغير هذه الطريقة .
كما قد يستند في ذلك إلى عمومات وجوب التعلّم ، وكذلك ما دلّ على تعلّم الكتاب والحكمة وتعليمها ، عندما نعرف أنّ هذا الأمر متوقّف على تعلّم القراءة والكتابة ، ويكون ذلك بنحو الوجوب الكفائي ، فإنّ رفع حالة الامّية في المجتمع الإسلامي قد يكون واجباً كفائياً ؛ لأنّ ذلك ممّا يقوّي المجتمع الإسلامي ويحقّق له المنعة والحماية من مختلف أشكال الخطر الداخلي والخارجي ،
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 186 ، م 4 .
( 2 ) الذكرى 4 : 395 .