تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
34 - إمضاء ما سنّه عبد المطّلب في الجاهلية ، فقد ورد في النصوص أنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه تعالى في الإسلام وأنفذها « 1 » . فعن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال : « يا علي ، إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه عزّوجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل اللَّه عز وجل
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
« 2 » . . . » « 3 » . 35 - وجوب الدية ، فإنّه من الأحكام الإمضائية ، قال السيّد الخوانساري : « هذا ليس من الأحكام التي صدرت من طرف الشارع ، بل كان أمراً متعارفاً بين العقلاء ، قد أمضاه الشارع مع تصرّف في بعض الخصوصيّات » « 4 » .

3 - الأدلّة الإمضائية :

أطلقوا على ما دلّ من الكتاب والسنّة على الأحكام الامضائية الأدلّة الإمضائية « 5 » - كقوله سبحانه وتعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 6 » ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 7 » - في قبال أدلّة الأحكام التأسيسية .

4 - الموضوعات الإمضائية :

يقصد بها الموضوعات التي ليست من المخترعات الشرعية ، كما أشار إلى ذلك المحقّق النائيني حيث قال : « ثمّ إنّ ما ذكرناه - من كون الأحكام الوضعية كلّها إمضائية غير تأسيسية - إنّما هو بالقياس إلى أنفسها ، وأمّا بالقياس إلى موضوعاتها فقد تكون تأسيسية ، وقد تكون إمضائية ، مثلًا : اعتبار الملكية بنفسه أمر إمضائي ، ولكن اعتبار الفقير أو السيّد موضوعاً لها فهو تأسيسي لا إمضائي ؛ إذ ليس من هذا الاعتبار عند العقلاء عين ولا أثر ، وهذا بخلاف الملكية في مورد البيع ، فإنّ اعتبار
هامش
( 1 ) انظر : نتائج الأفكار 1 : 224 . ( 2 ) النساء : 22 . ( 3 ) الوسائل 20 : 415 ، ب 2 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 10 . انظر : نتائج الأفكار 1 : 224 . ( 4 ) جامع المدارك 5 : 199 . ( 5 ) انظر : المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 244 . مستند العروة ( الإجارة ) : 68 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )