تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
لجميع أحكام الشريعة السابقة ، وإنّما تنظر إليها لتمضي ما توافق عليه من أحكامها وتنسخ ما تنسخه منها « 1 » . فعلى الأوّل الأحكام مجعولة من جديد كلّها حتى الأحكام الموافقة لأحكام الشريعة السابقة ، وتكون أحكاماً مماثلة لها لا أنّها أحكام إمضائية « 2 » ، وعلى الثاني - وهو ظاهر من يقول بجريان استصحاب أحكام الشريعة السابقة « 3 » - تتصوّر الأحكام الإمضائية ويمكن إحراز إمضاء أحكام الشريعة السابقة من قبل الشريعة الجديدة بالاستصحاب ، فإنّ نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء كما ذكر السيّد الخوئي « 4 » ، خلافاً للمحقّق النائيني القائل بعدم إمكان إثبات الإمضاء بالاستصحاب ؛ فإنّه تعويل على الأصل المثبت « 5 » . ( انظر : استصحاب ، نسخ ) 33 - إمضاء اللَّه عز وجل ما شرّعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موارد خاصّة ، كما يظهر من بعض النصوص أنّ له صلى الله عليه وآله وسلم الولاية على التشريع إجمالًا ، وقد حدث ذلك في موارد خاصّة ، وهي : إضافة الركعتين الأخيرتين في الصلاة ، وسنّة النوافل ، وسنّة صوم شهر شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر ، وتحريم كلّ مسكر غير الخمر ، وكراهة بعض الأشياء ، وطعمة الجدّ ، ومقدار دية العين والنفس وما أشبهها ، وإن ورد بعضها في الأحاديث الصحاح وبعضها في الضعاف ، ولكنّ المسألة في الجملة ثابتة ، وقد صرّح في بعض النصوص بأنّ اللَّه تعالى أجاز له ذلك وأمضاه ، مثل : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . فحرّم اللَّه الخمر بعينه وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ مسكر ، فأجاز اللَّه له ذلك ، وفرض اللَّه الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سهماً ، فأجاز اللَّه ذلك له . . . » « 6 » ، وغير ذلك من الروايات « 7 » . ( انظر : تشريع )
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ( الشاهرودي ) 6 : 299 . وانظر : أجود التقريرات 4 : 128 . ( 2 ) انظر : تسديد الأصول 2 : 382 - 383 . ( 3 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 225 . كفاية الأصول : 412 . ( 4 ) مصباح الأصول 3 : 150 . ( 5 ) أجود التقريرات 4 : 128 . ( 6 ) التهذيب 9 : 397 ، ح 1417 . ( 7 ) بحوث فقهيّة مهمّة : 535 - 536 . وانظر : بصائر الدرجات : 378 - 383 .