لما عليه عمل الناس ، وليس مفاد أدلّة اعتبارها تأسيس أصل عملي بحيث لم يلاحظ الشارع جهة كشفها » « 1 » .
5 - عدم الاعتناء بالشكّ بعد انتهاء العمل ، والمعبّر عنها بقاعدة الفراغ ، قال السيّد الخوئي : « إنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله عليه السلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 2 » » « 3 » .
6 - السيرة العقلائية القائمة على أصالة الصحّة - أي ترتيب آثار الصحّة - في المعاملات « 4 » .
7 - طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات « 5 » .
8 - سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في الجملة ، حيث أمضاها الشارع « 6 » في بعض الموارد ، مثل : الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها « 7 » .
9 - حكم العقلاء وبناؤهم على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه « 8 » .
10 - القاعدة المركوزة لدى العقلاء القائمة على لزوم الاحتياط التامّ في أطراف العلم الإجمالي « 9 » .
11 - السيرة العقلائية الجارية على اعتبار قول صاحب اليد وإخباره عن نجاسة أو طهارة ما هو تحت سلطانه ، والشارع أمضاها حيث لم يردع عنها « 10 » .
وأمّا إخباره عن الكرّية ، فعن بعض أنّه يستكشف الإمضاء من عدم الردع في مثل هذه السيرة الارتكازية أيضاً « 11 » ،
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 4 : 603 .
( 2 ) الوسائل 1 : 471 ، ب 42 من الوضوء ، ح 7 .
( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 309 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 442 .
( 5 ) كفاية الأصول : 281 .
( 6 ) فوائد الأصول 3 : 142 . نهاية الأفكار 3 : 95 .
( 7 ) أصول الفقه ( المظفّر ) 2 : 155 .
( 8 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 13 .
( 9 ) تسديد الأصول 2 : 193 - 195 .
( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 168 ، 194 .
( 11 ) انظر : بحوث في شرح العروة 2 : 129 .