د - يعتبر توقيع المستأمن لبوليصة التأمين قبولًا للمعاملة « 1 » .
ه - إمضاء ظهر الصك بقصد الضمان يوجب الضمان « 2 » .
و - إذا أحرز أنّه إذا لم تجرِ العملية الجراحية للمرأة تموت الامّ والطفل معاً ، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما « 3 » .
( انظر : ضمان )
ز - بعدما كان المتعارف الرجوع إلى بائع الكمبيالة ومن كان توقيعه عليها ، وذلك أمر معهود ، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة « 4 » .
( انظر : سُفْتَجة )
ح - المراد من اشتراط القبض في الهبة ليس كتابة وثيقة والتوقيع عليها ، بل جعلها تحت استيلاء الموهوب له « 5 » .
( انظر : هبة )
ط - الإمضاء لو لم يعلم انتسابه إلى صاحبه لا حجّية شرعية له « 6 » .
نعم ، يشترط في حجّية الإمضاء والاستناد إليه العلم بانتسابه إلى صاحبه ، فلو لم يعلم ذلك لا تكون له حجّة شرعية ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء .
رابعاً - الأحكام الإمضائية
:
1 - المراد بالأحكام الإمضائية :
ويقصد بها الأحكام التي لم يؤسّسها الشارع وإنّما كانت موجودة فأمضاها بالقول واللفظ أو العمل أو السكوت وعدم الردع ، أو التي كانت في الشرائع السابقة وأمضاها الشارع الإسلامي ، ففي بعض الموارد أمضى الشارع ما عليه العرف والعقل بالأدلّة اللفظية ، وفي كثير من الموارد استكشف الإمضاء من عدم الردع .
هذا هو الظاهر من أكثرهم ، ولكن يرى
هامش
( 1 ) كلمة التقوى 4 : 447 .
( 2 ) صراط النجاة 3 : 379 .
( 3 ) صراط النجاة 3 : 395 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 551 ، م 3 .
( 5 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 246 .
( 6 ) مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 3 : 263 .