الخطأ أثناءها « 1 » .
وتدلّ على ذلك جملة من النصوص « 2 » ، منها : موثّقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال في رجلٍ صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يفتتح الصلاة » « 3 » .
هذا ، وهناك حالات أخرى تراجع في محالّها .
( انظر : استقبال )
3 - الإمالة في القراءة :
يستحبّ اتّباع علماء التجويد فيما ذكروه من المحسّنات في القراءة أثناء الصلاة كالإمالة وغيرها من إشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف ، ولا تجب مراعاة ذلك « 4 » ؛ لعدم الدليل عليه « 5 » .
نعم ، احتاط بعضهم في مراعاتها « 6 » .
( انظر : قراءة )
4 - الإمالة عيب في البهائم :
ذكر بعض الفقهاء أنّ من عيوب البهائم - كالفرس وشبهه - والذي ينقص من أثمانها الخنف « 7 » ، وهو إمالة رأسها إلى راكبها في العدو « 8 » .
والظاهر أنّ المستند فيه هو العرف ، حيث يعدّون ذلك عيباً فيها .
( انظر : عيب )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 215 . مستمسك العروة 5 : 231 .
( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 314 ، ب 10 من القبلة .
( 3 ) الوسائل 4 : 315 ، ب 10 من القبلة ، ح 4 .
( 4 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 219 . العروة الوثقى 2 : 521 ، م 53 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 480 . كلمة التقوى 1 : 421 .
( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 219 . مستند الشيعة 5 : 74 .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 219 . رسائل فقهية ( الجواهري ) : 104 ( مخطوط ) . وانظر : مستند الشيعة 5 : 74 .
( 7 ) وفي نسخةٍ : ( الحنف ) بالمهملة ، وهو اعوجاج الرجل إلى الداخل . انظر : لسان العرب 3 : 362 .
وأمّا الخنف فيقال : خنف البعير يخنف خِنافاً - ككتاب - : قلب في مسيره خفّ يده إلى وحشيّه ، أو لوى أنفه من الزمام ، أو هو لِينٌ في أرساغه ، أو هو إمالة رأس الدابّة إلى فارسه في عَدوِه . القاموس المحيط 3 : 203 .
( 8 ) المهذّب 1 : 399 - 400 .