2 - انحصار المقرّ له وعدمه :
لا يشترط انحصار المقرّ له ، فلو أقرّ للفقراء أو المساكين ونحوه صحّ ، ثمّ يستفسر ، فإن كان ممّا يجب فيه التعميم عمّم بحسب الإمكان ، وإن كان من باب بيان المصرف - كالزكاة - صرف كما تصرف الزكاة ، وإن كان ممّا يستوعب فيه أهل البلد أعطى لمن في البلد ، ولا يجب تتبّع الغائب .
ولو أقرّ بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه ، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدّعي له « 1 » .
3 - عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ :
اشترط بعض الفقهاء عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ « 2 » ، وحينئذٍ فلو أقرّ لزيد بألف فكذّبه لم يدفع إليه ، ولا شيء عليه في ذمّته « 3 » .
ويمكن توجيه ذلك بأنّ تكذيب المقرّ له إقرار على أنّ المال للمقرّ الأوّل فيقع التعارض بين الإقرارين ، ولازمه أنّه لو رجع المقرّ له عن إنكاره بعد ذلك
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 132 - 133 .
( 2 ) الوسيلة : 283 . التذكرة 15 : 281 .
( 3 ) القواعد 2 : 417 . التذكرة 15 : 282 . التحرير 4 : 403 . الدروس 3 : 131 . الروضة 6 : 377 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 13 .