وإن قال بدلًا من ذلك ( بسم اللَّه على أوّله وآخره ) كان جائزاً ، وإن سمّى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين « 1 » .
فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك ، فإذا قال العبد : بسم اللَّه ، قالت الملائكة : بارك اللَّه عليكم في طعامكم ، ثمّ يقولون للشيطان : اخرج يا فاسق ، لا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : الحمد للَّه ، قالت الملائكة : قوم أنعم اللَّه عليهم فأدّوا شكر ربّهم ، فإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق ، فكُل معهم ، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم اللَّه عليها ، قالت الملائكة : قوم أنعم اللَّه عليهم فنسوا ربّهم » « 2 » .
وعن كليب الأسدي عنه عليه السلام أيضاً قال : « إنّ الرجل المسلم إذا أراد يطعم طعاماً فأهوى بيده ، وقال : بسم اللَّه ، والحمد للَّه ربّ العالمين ، غفر اللَّه عزّوجلّ له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه » « 3 » .
وكذا يستحبّ رفع الصوت بالحمد بعد الفراغ « 4 » ؛ لما روي في تحف العقول : « يا كميل ، إذا استوفيت طعامك فاحمد اللَّه على ما رزقك ، وارفع بذلك صوتك يحمده سواك ، فيعظم بذلك أجرك » « 5 » .
ج - أن يبدأ صاحب الطعام :
يستحبّ لصاحب الطعام إذا كان عنده ضيف شيئان : الابتداء بالأكل قبله ، وكفّ اليد عنه بعده ، تأنيساً له « 6 » .
لما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده ، وآخر من يرفعها ، ليأكل القوم » « 7 » .
د - الافتتاح والاختتام بالملح :
يستحبّ الافتتاح بالملح والاختتام
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 593 . السرائر 3 : 135 . القواعد 3 : 336 . المسالك 12 : 133 - 135 . جواهر الكلام 36 : 451 - 452 .
( 2 ) الوسائل 24 : 352 ، ب 57 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 24 : 348 ، ب 56 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 245 .
( 5 ) تحف العقول : 119 .
( 6 ) انظر : المهذّب 2 : 434 . الوسيلة : 366 . السرائر 3 : 136 . القواعد 3 : 336 . المسالك 12 : 137 . جواهر الكلام 36 : 454 .
( 7 ) الوسائل 24 : 320 ، ب 41 من آداب المائدة ، ح 1 ، وانظر : 321 ، ح 4 .