في الصلاة جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، للرجال والنساء ، أداءً وقضاءً في جميع الفرائض الخمس .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار في محلّ :
الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار المكاني تعرّض لها الفقهاء في عدّة مواضع :
أ - إقامة المسافر :
يصبح المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ما ، بأن يمكث في الأيّام العشرة في بلد أو قرية أو موضع معيّن وكان ذلك المحل مبيته ومأواه ومحطّ رحله ، ولا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً ، فينقطع بذلك عنه حكم السفر ، ويجري عليه أحكام المقيم ، كإتمام صلاته ، وعدم جواز افطار صومه في رمضان .
وتفصيل البحث في محلّه .
( انظر : صلاة المسافر )
ب - إقامة المكّي والآفاقي :
وممّا يتّصل بهذا النوع من الإقامة التي تعني الثبات في محلّ معيّن إقامة الآفاقي في مكة واستيطانه بها وبالعكس حيث تترتب الأحكام الجديدة عليه في ذلك .
( انظر : حج )
ج - إقامة المسلم خارج الوطن الإسلامي :
المراد من الإقامة خارج الوطن الإسلامي أو في دار الحرب أو الشرك ، المقام والتوطن فيه ، فلا يجوز للمسلم أن يتوطن دار الحرب ابتداء ولا استدامة « 1 » إذا كان يخشى على دينه ، بحيث لا يمكنه إظهاره ، ولو كان في دار الحرب تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ؛ لقوله تعالى :
« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً »
« 2 » .
أمّا إذا لم يكن يخشى على دينه
هامش
( 1 ) التحفة السنية 4 : 69 . الإيضاح 1 : 352 . جامعالمقاصد 3 : 374
( 2 ) النساء : 97