7 - جواز حبس المشتري المبيع بعدها لاسترداد الثمن :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن بعد الإقالة « 1 » ) .
والمفترض أنّ هذا الحكم غير خاص بالمشتري فيشمل حبس البائع الثمن لاسترداد المثمن أيضاً . ولعلّ المدرك في ذلك أنّه يكون قد ضمن حقّه بهذه الطريقة ، تماماً كما في الاستلام والتسليم في البيع ، بل وغيره أيضاً ، فكأنّ النكتة واحدة .
ثاني عشر - اختلاف المتعاقدين فيالإقالة :
وقوع الاختلاف والنزاع بين المتعاقدين بعد الإقالة تارة يكون في مقدار الثمن ، وأخرى في قيمة التالف ، فيقع البحث في أمرين :
الأوّل : وقوع الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار الثمن بعد الإقالة :
لو ادّعى المشتري أنّه دفع إلى البائع المقدار الزائد من الثمن وأنكر البائع ، وادّعى أنّ الثمن هو الأقلّ ، فالمشهور « 2 » ) أنّه يقدّم قول البائع مع يمينه ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » ؛ لكونه منكراً للزيادة « 4 » .
ولكن العلّامة الحلّي ذكر في التحرير أنّه يقدّم قول المشتري حيث قال : « ولو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة ، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة » « 5 » .
الثاني : وقوع الاختلاف بينهما في قيمة التالف :
لو تقايلا بعد تلف المبيع فالإقالة صحيحة ، ولابدّ للمشتري من دفع قيمة المبيع إلى البائع بعد الإقالة ، ولو اختلفا في القيمة فحينئذٍ يقدّم قول منكر الزيادة - أي المشتري - مع اليمين « 6 » وهو المشهور « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 12 : 122
( 2 ) المسالك 3 : 258 . جواهر الكلام 23 : 184 . جامعالمدارك 3 : 125 ، 126
( 3 ) الخلاف 3 : 147 ، 148 ، م 236
( 4 ) الشرائع 2 : 33 . القواعد 2 : 96 - 97 . جامع المقاصد 4 : 451 . جواهر الكلام 23 : 184
( 5 ) التحرير 2 : 441
( 6 ) الشرائع 2 : 33 . القواعد 2 : 97 . الدرّ المنضود ( ابنطي ) : 125 . جامع المدارك 3 : 125 ، 126
( 7 ) المسالك 3 : 258 . جواهر الكلام 23 : 184
( 8 ) الخلاف 3 : 147 ، 148 ، م 236