لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه ، وإن لم يندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل ، أو يلحقها مشقّة من جماعه منعته حتى يتكامل البرء ، فإن اختلفا فالقول قولها ؛ لأنّه ممّا لا يمكنها إقامة البيّنة عليه « 1 » .
3 - الإفضاء بغير وطء الزوج :
الإفضاء بغير وطء الزوج - سواء كان بوطء الأجنبي أو بغير الوطء - يترتّب عليه بعض الأحكام المتقدّمة لا جميعها .
أمّا الدية فلا إشكال في أنّها تترتّب عليه ؛ لأنّها جناية محرّمة ، فوجب ضمانها « 2 » ، وقد أطلق بعضهم في باب الديات القول بوجوب الدية بالافضاء « 3 » .
وصرّح آخرون بثبوتها بالإفضاء بغير الوطء أيضاً « 4 » .
وأمّا التحريم ووجوب الإنفاق فصرّح بعضهم بعدم ترتّبهما على الإفضاء بغير الوطء :
قال العلّامة الحلّي : « وهل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء ؟ الأقرب : لا ، إلّاالدية فإنّها تجب » « 5 » .
وقال المحقّق النجفي : « الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء ، فلا تحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع . . . للأصل السالم عن المعارض » « 6 » .
وقال السيّد اليزدي : « ولا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم مؤبّداً » « 7 » .
واستقرب العلّامة في موضع آخر من كلامه التحريم بالنسبة إلى وطء الأجنبية قائلًا : « وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ، وفي النفقة إشكال » « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 584 ، 585
( 2 ) الإيضاح 4 : 703
( 3 ) السرائر 3 : 393 . الشرائع 4 : 270 . جواهر الكلام 43 : 275
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 506 . العروة الوثقى 5 : 512 ، م 4 . مستمسك العروة 14 : 87 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 164
( 5 ) القواعد 3 : 683
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 423 - 424
( 7 ) العروة الوثقى 5 : 512 ، م 4
( 8 ) القواعد 3 : 33