تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
من جملة العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح من غير طلاق الإفضاء ، فقد ذكر الفقهاء أنّه إذا ظهر للزوج أنّ المرأة كانت مفضاة فهو بالخيار ، إن شاء فسخ العقد أو أقام معها « 1 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك « 2 » . واستدلّ له بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا دلّست العفلاء « 3 » ) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق » « 4 » . ( انظر : نكاح )

إفطار

أوّلًا - التعريف

الإفطار - لغة - : مشتقّ من الفطر - بالفتح - بمعنى الشقّ ، يقال : فطر اللحم ، إذا شقّه ، وانفطرت السماء ، أي انشقّت . وبمعنى الخلق ، فطر الخلق ، أي خلقهم ، وفطر الأمر بمعنى ابتدأه وأنشأه . وبالكسر بمعنى نقيض الصوم ، يقال : فطر الصائم ، وأفطر ، إذا أكل وشرب « 5 » . وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير ، وهو إتيان الصائم بما يفسد صومه ، كالأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللَّه ورسوله متعمّداً وغيرها من المفطرات .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإمساك :

وهو - لغة - الكفّ والامتناع ، ومنه الامساك في الصوم ؛ لأنّ الصوم لغة هو مطلق الإمساك ثمّ استعمل في الشرع في الإمساك المخصوص ، أي الكفّ والامتناع عمّا حرمه الشارع من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية . وعلى هذا فهو على خلاف الإفطار « 6 » .

2 - الصوم :

قد اتّضح من تعريف الإمساك أنّ الصوم في اللغة مطلق الإمساك ، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات التي حددها الشارع وفي الوقت المحدد أيضاً مع النية ، فهو عكس الإفطار « 7 » .

ثالثاً - الحكم التكليفي :

يختلف حكم الإفطار تكليفاً باختلاف الحالات والموارد ، فإنّه إذا وجب الصوم على المكلّف وتعيّن ولم يحصل مسوّغ شرعي للإفطار يكون محرماً كالإفطار
هامش
( 1 ) المقنعة : 519 . النهاية : 485 . المهذب 2 : 231 . السرائر 2 : 612 . الشرائع 2 : 319 . الجامع للشرائع : 462 . القواعد 3 : 66 . جامع المقاصد 13 : 239 . الروضة 5 : 390 . الرياض 10 : 382 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 436 ( 2 ) الحدائق 24 : 365 . جواهر الكلام 30 : 335 ( 3 ) العَفَل : لحم ينبت في قُبل المرأة ، وهو القرن . لسان‌العرب 9 : 293 ( 4 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 ( 5 ) تاج العروس 3 : 470 ، 471 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1401 ( 6 ) لسان العرب 13 : 107 . مجمع البحرين 3 : 1698 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1 : 293 . القاموس الفقهي : 338 ( 7 ) لسان العرب 7 : 445 . مجمع البحرين 2 : 1060 . القاموس الفقهي : 218