ظاهر المشهور ذلك « 1 » تمسكاً بإطلاق بعض الأخبار كصحيح سليمان بن خالد المتقدّم .
وحكي عن ابن الجنيد سقوط الدية إذا لم يطلّقها « 2 » ، وهو ظاهر المحقّق البحراني « 3 » ، واختاره السيّد الخوئي « 4 » ) أيضاً .
واستدلّ « 5 » له بظاهر خبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » ، قال : « وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه » « 6 » . ونحوه خبر حمران « 7 » .
ونوقش فيه : أوّلًا بحملهما على سقوط الدية صلحاً ، بأن تختار المقام معه بدلًا عن الدية ، فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ والفتوى ، فلا تسقط مجّاناً ومن غير عوض « 8 » ، فالمتّجه الحمل على التزامه بوجه شرعي في مقابلة إسقاط الدية « 9 » .
وثانياً بأنّهما مهجوران عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليهما « 10 » .
أمّا مقدار الدية فقد ذكروا أنّ عليه دية نفسها ، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة « 11 » .
( انظر : دية )
ه - استحقاق المهر :
لا إشكال في وجوب المهر بالإفضاء . قال المحقّق النجفي : « إنّ حكم المهر
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 511 ، م 2 ، حيث قال : « وظاهرالمشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها ، إلّاأنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها ، والأحوط ما ذكره المشهور »
( 2 ) نقله عنه في المختلف 7 : 64
( 3 ) الحدائق 23 : 613
( 4 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 160
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 422
( 6 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3
( 7 ) الوسائل 20 : 493 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1
( 8 ) جواهر الكلام 29 : 422
( 9 ) جواهر الكلام 29 : 423
( 10 ) مستمسك العروة 14 : 84
( 11 ) المقنعة : 747 . الوسيلة : 451 . جواهر الكلام 29 : 422 . العروة الوثقى 5 : 511 ، م 2