الأوّل : عدم الوجوب ؛ لأنّه تكليف وهو ليس من أهله « 1 » .
ونوقش فيه بأنّه إن أريد المغمى عليه حال تمام الحول ففيه :
أوّلًا : أنّ النائم والساهي أيضاً ليسا من أهل التكليف ، فالفرق غير واضح .
وثانياً : أنّه وإن لم يكن حينئذٍ من أهله ولكنّه مكلّف بعد ارتفاع الإغماء ، ولا يلزم من عدم تكليفه في حال تمام الحول عدمه مطلقاً .
وإن أريد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول يلزم استئنافه ، فإنّه وإن كان له وجه ، إلّاأنّه يرد عليه : أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفاً ، ولا شكّ أنّه لا ينتفي الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء ، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة « 2 » .
القول الثاني : الوجوب « 3 » ، ونسب ذلك إلى المشهور « 4 » .
قال السيّد العاملي : « المتّجه مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه » « 5 » .
وقد استدلّ عليه بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة « 6 » .
ونوقش فيه بأنّ هذه الأدلّة مقيّدة بحكم العقل بالقدرة ، والمغمى عليه غير قادر على الامتثال ، فلا تجب عليه الزكاة « 7 » .
ثمّ أجيب عنه بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد في التكاليف الموقّتة المحدودة بما بين الحدّين كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين ، فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء ؛ نظراً إلى عدم ثبوت التكليف في حقّه في الوقت ؛ لاشتراطه بالقدرة عقلًا المنتفية هناك ، وأمّا في المقام فلم يكن التكليف موقّتاً إلّامن ناحية المبدأ فقط وهو بلوغ النصاب .
وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهى فلا أمد له ، فإذا فرض في المقام أنّ المانع قد ارتفع فأفاق بعد مدّة ، فأيّ مانع من التمسّك حينئذٍ بإطلاق وجوب الزكاة وبشموله له « 8 » ؟
( انظر : زكاة )
10 - زكاة الفطرة على المغمى عليه :
ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ عليه شوّال وهو مغمى
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 16 . وانظر : الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 400
( 2 ) مستند الشيعة 9 : 20 - 21 . وانظر : المدارك 5 : 16 . الذخيرة : 421
( 3 ) المدارك 5 : 16 . الذخيرة : 421 . مفتاح الكرامة 3 : 10 . مستند الشيعة 9 : 20 ، 21 . جواهر الكلام 15 : 29 ، 30 . العروة الوثقى 4 : 12 ، م 3 . مستمسك العروة 9 : 22 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 72
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 68 - 69
( 5 ) المدارك 5 : 16
( 6 ) الذخيرة : 421 . مستند الشيعة 9 : 21 . مستمسك العروة 9 : 22
( 7 ) انظر : مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 71
( 8 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 71