المشهور « 1 » تارة ، وإلى عامّة المتأخّرين « 2 » ) أخرى .
قال الشيخ الطوسي : « والمغمى عليه إذا كان مفيقاً في أوّل الشهر ونوى الصوم ثمّ أغمي عليه واستمرّ به أيّاماً لم يلزمه قضاء شيء فاته ؛ لأنّه بحكم الصائم ، فإن لم يكن مفيقاً في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا ، وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلًا » « 3 » .
القول الثاني : وجوب القضاء عليه إن لم يكن مسبوقاً بالنيّة ، وإلّا فلا قضاء عليه . وهذا هو القول الآخر للشيخ الطوسي « 4 » ، وبه قال الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وابن البرّاج « 5 » .
وقد استدلّ له :
أوّلًا : بكونه مريضاً ، والقضاء واجب على المريض كتاباً وسنّةً « 6 » .
ونوقش فيه بمنع كونه مريضاً « 7 » ، أو بمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل « 8 » ، وبمنع وجوب القضاء على المريض مطلقاً .
والروايات الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه تكون مخصّصة للعمومات الدالّة على وجوب القضاء على المريض « 9 » .
وثانياً : بما دلّ على أنّ المغمى عليه يقضي ما فاته كصحاح محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم وحفص « 10 » .
ونوقش فيها بعدم الدلالة على الوجوب ، وتحمل على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة « 11 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 432 . مستمسك العروة 8 : 482
( 2 ) المدارك 6 : 194 . الذخيرة : 526 . الرياض 5 : 430
( 3 ) المبسوط 1 : 386 . النهاية : 165
( 4 ) الخلاف 2 : 198 ، م 51
( 5 ) المقنعة : 352 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 57 . وفي المراسم ( 98 ) : « من أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أيّام ثمّ أفاق ، فعليه القضاء » . المهذّب 1 : 196
( 6 ) انظر : المختلف 3 : 322 . مستند الشيعة 10 : 433
( 7 ) المختلف 3 : 322 . الذخيرة : 526 . مستند الشيعة 10 : 433
( 8 ) التذكرة 6 : 168
( 9 ) الذخيرة : 526 . وانظر : مستند الشيعة 10 : 433
( 10 ) الوسائل 8 : 265 ، 266 ، ب 4 من قضاء الصلوات ، ح 2 ، 3 ، 8
( 11 ) الذخيرة : 526 . وانظر : مستند الشيعة 10 : 433