على الكراهة ؛ جمعاً بينه وبين الأخبار المجوّزة « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
وفي هذا السياق إمامة الأعمى للجمعة ، فالمشهور « 2 » عدم اعتبار البصر في إمام الجمعة ، فيجوز أن يكون أعمى « 3 » ؛ للأصل المقتضي للجواز ، وأنّ الاعتماد على الإيمان والعدالة .
وخالف في ذلك عدّة ، منهم : العلّامة الحلّي في النهاية ، بل ادّعى في التذكرة أنّ أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الإمام من العمى ؛ لأنّه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالباً ؛ ولأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل « 4 » .
وقد يقال بالكراهة كما عن النفليّة والفوائد الملية « 5 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
5 - سقوط الجمعة عن الأعمى :
تسقط صلاة الجمعة عن الأعمى ؛ لأنّ المشقّة تلحقه بتكليفه فتسقط كما تسقط عن المريض والمسافر « 6 » .
ويدلّ على ذلك خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما فرض اللَّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها : صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّوجلّ في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى . . . » « 7 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
6 - حجّ الأعمى :
يتوجّه فرض الحجّ إلى الأعمى إذا كان له من يقوده ويهديه ، ووجد الزاد
هامش
( 1 ) النهاية : 112 . الروضة 1 : 393
( 2 ) غاية المرام 1 : 173 . الذخيرة : 307
( 3 ) الشرائع 1 : 97 . الذكرى 4 : 103 - 104 . جواهر الكلام 11 : 297
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 15 . التذكرة 4 : 26 . وانظر : غاية المرام 1 : 173 . مفتاح الكرامة 3 : 96
( 5 ) نسبه إلى الشهيدين في مفتاح الكرامة 3 : 96 . وانظر : الألفية والنفلية : 140 . الفوائد الملية : 294
( 6 ) المبسوط 1 : 205 . المعتبر 2 : 290 . التذكرة 4 : 89 . الألفية والنفلية : 74 . مفتاح الكرامة 3 : 139 - 140 . جواهر الكلام 11 : 257 ، 261
( 7 ) الوسائل 7 : 295 ، ب 1 من صلاة الجمعة ، ح 1