وفي مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قدر اللحية ، قال : « تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل » « 1 » .
من هذا كلّه ، ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أنّ حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها هو ما صدق عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها عرفاً ، ويكره الزائد عن قبضة اليد « 2 » .
( انظر : حلق ، لحية )
2 - إعفاء الشعر للحجّ :
ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّه يستحبّ لمن يريد حجّ التمتع أن يترك شعره له ثلاثين يوماً ، وهو ظاهر النصوص الواردة في المقام « 3 » :
منها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كم اوفّر شعري ؟ قال : « إذا أردت هذا السفر اعفه شهراً » « 4 » ، بناءً على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه ؛ إذ هو حينئذٍ أقل من التوفير من أوّل ذي القعدة « 5 » .
ومنها : خبر جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه » « 6 » .
ويظهر من إطلاق كلمات بعض الفقهاء أنّ الحكم بالاستحباب لا يختصّ بحجّ التمتّع بل يجري في سائر أنواع الحج أيضاً من الإفراد والقران « 7 » ، كما يظهر من كلماتهم شمول هذا الحكم للعمرة أيضاً ولو لم يكن هناك حجّ « 8 » .
( انظر : إحرام ، حجّ ، عمرة )
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 487 ، ح 3
( 2 ) أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 2 : 112
( 3 ) كلمة التقوى 3 : 263
( 4 ) الوسائل 12 : 318 ، ب 3 من الإحرام ، ح 2
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 172
( 6 ) الوسائل 12 : 321 ، ب 5 من الإحرام ، ح 1
( 7 ) انظر : الهداية : 216 . المقنعة : 391 . الجامع للشرائع : 181 . المنتهى 10 : 195 . اللمعة : 68 . المسالك 2 : 227
( 8 ) انظر : المنتهى 10 : 197 . التحرير 1 : 566 . المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 174 - 175