2 - حكم السمك الطافي :
المشهور بين الفقهاء حرمة ما يطفو من السمك على وجه الماء ، سواء مات بسبب - كضرب العلق أو حرارة الماء - أو بغير سبب « 1 » .
ويدلّ عليه - مضافا إلى عموم الكتاب والسنّة في تحريم الميتة « 2 » - الروايات المستفيضة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا ، فقال :
« لا تأكله » « 3 » .
ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ولا يؤكل الطافي من السمك » « 4 » .
وألحق جماعة من الفقهاء ما يلقيه البحر ميتا أو ما يموت لنضب الماء عنه بالطافي « 5 » .
وتدلّ عليه بعض الروايات ، كصحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي المتقدّمة ورواية زيد الشحّام « 6 » .
3 - ما يموت في شبكة الصائد أو حظيرته :
اختلف الفقهاء فيما يموت من السمك في شبكة الصائد لو كانت في الماء أو في حظيرته على قولين :
الأوّل : الحرمة ، ذهب إليه جماعة « 7 » ، ونسبه المحقّق النجفي إلى الشهرة العظيمة « 8 » .
ويستدلّ له « 9 » بالعمومات الدالّة على
هامش
( 1 ) انظر : المقنع : 423 . المبسوط 4 : 672 . الشرائع 3 :
217 - 218 . التحرير 4 : 637 . القواعد 3 : 325 .
الدروس 3 : 8 . المسالك 12 : 19 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 367 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 127 ، م 29 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 334 ، م 1628 .
( 2 ) انظر : الوسائل 24 : 99 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة .
( 3 ) الوسائل 24 : 143 ، ب 13 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 24 : 143 ، ب 13 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 5 ) القواعد 3 : 325 . الإيضاح 4 : 146 . جواهر الكلام 36 : 257 .
( 6 ) الوسائل 24 : 143 ، ب 13 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) النهاية : 578 . الوسيلة : 355 . السرائر 3 : 90 . الشرائع 3 : 218 . كشف اللثام 9 : 250 . الرياض 12 : 144 .
مستند الشيعة 15 : 69 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 354 ، م 5 ، مع تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 15 . جامع المدارك 5 : 141 . تحرير الوسيلة 2 : 127 ، م 27 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 170 .
( 9 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 69 .