الفقهاء إلى عدم حلّيته « 1 » مدّعيا عليه بعضهم الإجماع « 2 » ، بينما نفى عنه الخلاف آخرون « 3 » .
ويدلّ على عدم الحلّية صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام . . . قال :
وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال :
« لا ، حتّى يستقلّ بالطيران » « 4 » .
ونحوها في الدلالة على الحرمة موثّقة عمّار الساباطي معلّلا تحريم الأكل بكونها من المسوخ « 5 » .
2 - الحيوان البحري :
وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر ، فيشمل ما يعيش في النهر أيضا « 6 » ، كالسمك وغيره ، وتفصيل الكلام فيه كالتالي :
أ - السمك :
1 - ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك :
لا خلاف بين المسلمين « 7 » في حلّية ما له فلس وقشر من السمك ، سواء بقي عليه - كالشبّوط والبياح - أو لم يبق عليه « 8 » ، ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه « 9 » ، بل في الجواهر : « لعلّه من ضروري الدين » « 10 » .
ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات « 11 » :
فمن الآيات قوله تعالى :
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا
« 12 » ،
هامش
( 1 ) النهاية : 582 . السرائر 3 : 96 . الشرائع 3 : 208 .
القواعد 3 : 324 . الدروس 2 : 410 . المسالك 11 :
509 . مستند الشيعة 15 : 100 . المنهاج ( الحكيم ) 2 :
356 ، م 13 . تحرير الوسيلة 2 : 128 ، م 33 .
( 2 ) الغنية : 397 - 398 . كشف اللثام 9 : 243 . الرياض 12 :
128 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 592 . جامع المدارك 5 : 134 .
( 4 ) الوسائل 24 : 87 ، ب 37 من الذبائح ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 24 : 89 ، ب 37 من الذبائح ، ح 7 .
( 6 ) لسان العرب 1 : 324 .
( 7 ) المسالك 12 : 10 .
( 8 ) النهاية : 576 . السرائر 3 : 98 ، 99 . الشرائع 3 : 217 .
التحرير 4 : 636 . الدروس 3 : 7 . المسالك 12 : 10 .
كشف اللثام 9 : 245 . الرياض 12 : 135 - 136 . مستند الشيعة 15 : 59 ، 62 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 367 ، م 1 .
جامع المدارك 5 : 136 . تحرير الوسيلة 2 : 137 ، م 1 ، 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 344 ، م 1678 .
( 9 ) الغنية : 397 - 398 . مجمع الفائدة 11 : 187 .
( 10 ) جواهر الكلام 36 : 243 .
( 11 ) الخلاف 6 : 29 ، 31 ، م 31 . كفاية الأحكام 2 : 596 .
الرياض 12 : 136 .
( 12 ) النحل : 14 .