تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الفقهاء إلى عدم حلّيته « 1 » مدّعيا عليه بعضهم الإجماع « 2 » ، بينما نفى عنه الخلاف آخرون « 3 » . ويدلّ على عدم الحلّية صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام . . . قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : « لا ، حتّى يستقلّ بالطيران » « 4 » . ونحوها في الدلالة على الحرمة موثّقة عمّار الساباطي معلّلا تحريم الأكل بكونها من المسوخ « 5 » .

2 - الحيوان البحري :

وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر ، فيشمل ما يعيش في النهر أيضا « 6 » ، كالسمك وغيره ، وتفصيل الكلام فيه كالتالي :

أ - السمك :

1 - ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك :

لا خلاف بين المسلمين « 7 » في حلّية ما له فلس وقشر من السمك ، سواء بقي عليه - كالشبّوط والبياح - أو لم يبق عليه « 8 » ، ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه « 9 » ، بل في الجواهر : « لعلّه من ضروري الدين » « 10 » . ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات « 11 » : فمن الآيات قوله تعالى :
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا
« 12 » ،
هامش
( 1 ) النهاية : 582 . السرائر 3 : 96 . الشرائع 3 : 208 . القواعد 3 : 324 . الدروس 2 : 410 . المسالك 11 : 509 . مستند الشيعة 15 : 100 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 356 ، م 13 . تحرير الوسيلة 2 : 128 ، م 33 . ( 2 ) الغنية : 397 - 398 . كشف اللثام 9 : 243 . الرياض 12 : 128 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 592 . جامع المدارك 5 : 134 . ( 4 ) الوسائل 24 : 87 ، ب 37 من الذبائح ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 24 : 89 ، ب 37 من الذبائح ، ح 7 . ( 6 ) لسان العرب 1 : 324 . ( 7 ) المسالك 12 : 10 . ( 8 ) النهاية : 576 . السرائر 3 : 98 ، 99 . الشرائع 3 : 217 . التحرير 4 : 636 . الدروس 3 : 7 . المسالك 12 : 10 . كشف اللثام 9 : 245 . الرياض 12 : 135 - 136 . مستند الشيعة 15 : 59 ، 62 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 367 ، م 1 . جامع المدارك 5 : 136 . تحرير الوسيلة 2 : 137 ، م 1 ، 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 344 ، م 1678 . ( 9 ) الغنية : 397 - 398 . مجمع الفائدة 11 : 187 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 243 . ( 11 ) الخلاف 6 : 29 ، 31 ، م 31 . كفاية الأحكام 2 : 596 . الرياض 12 : 136 . ( 12 ) النحل : 14 .