ب - الحيوانات الوحشية :
1 - المحلّل من الحيوانات الوحشية :
وهي : البقر والكباش الجبلية التي هي الضأن والمعز الجبليّان ، والحمر والغزلان واليحامير « 1 » ، والمشهور حلّيتها جميعا « 2 » ، بل صرّح بعضهم بنفي الخلاف فيها بين المسلمين « 3 » ، بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليها « 4 » .
ودليله عموم الكتاب « 5 » ، وأصالتي البراءة والإباحة « 6 » ، والسيرة المستمرّة ، والضرورة « 7 » ، والأخبار المتعدّدة :
منها : ما رواه النضر بن محمّد ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية ، فكتب : « يجوز أكلها وحشية ، وتركه عندي أفضل » « 8 » .
ومنها : ما رواه سعد بن سعد ، قال :
سألت الرضا عليه السّلام عن اللّامص ، فقال :
« وما هو ؟ » فذهبت أصفه ، فقال : « أليس اليحامير « 9 » ؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ » قلت :
بلى ، قال : « لا بأس به » « 10 » .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، فمتى يؤكل ؟
قال : « كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى » « 11 » .
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلّا فلا يأكل منه » « 12 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 293 .
( 2 ) النهاية : 577 . السرائر 3 : 101 . الشرائع 3 : 219 .
القواعد 3 : 326 . الدروس 3 : 5 . المسالك 12 : 34 .
مجمع الفائدة 11 : 165 . كشف اللثام 9 : 254 . الرياض 12 : 157 . مستند الشيعة 15 : 106 - 107 .
( 3 ) المسالك 12 : 34 . الرياض 12 : 157 . جواهر الكلام 36 : 293 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 293 .
( 5 ) الأنعام : 144 - 145 .
( 6 ) الرياض 12 : 157 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 293 .
( 8 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 9 ) اليحامير : جمع يحمور ، وهو دابّة تشبه العنز . وقيل :
اليحمور حمار الوحش . لسان العرب 3 : 322 .
( 10 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 25 : 51 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 23 : 366 ، ب 18 من الصيد ، ح 3 .