القسم الأوّل - الحيوانات :
وهي على ثلاثة أقسام : البرّي ، والبحري ، والطيور :
1 - الحيوان البرّي :
وهو على ثلاثة أنواع :
أ - الحيوانات الأهلية :
وهي على صنفين :
1 - الأنعام الثلاثة :
لا خلاف بين الفقهاء في حلّية الأنعام الثلاثة « 1 » ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، بل ادّعى بعضهم أنّ ذلك من ضروريّات الدين « 2 » .
وقد دلّ عليه من الكتاب قوله تعالى :
وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
« 3 » .
ومن السنّة ما رواه محمّد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السّلام : « وأحلّ اللّه تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها » « 4 » ، وغيرها من الروايات « 5 » .
2 - الخيل والحمير والبغال :
المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت أن تكون إجماعا « 6 » - كراهة أكل لحم هذه البهائم الأهلية الثلاثة « 7 » .
نعم ، ذهب الحلبي إلى تحريم البغال « 8 » ، والصدوق إلى تحريم الحمر الإنسية « 9 » ،
هامش
( 1 ) النهاية : 574 . المهذّب 2 : 427 . الشرائع 3 : 218 .
التحرير 4 : 631 . القواعد 3 : 325 . الدروس 3 : 5 .
المسالك 12 : 22 . مجمع الفائدة 11 : 158 . كشف اللثام 9 : 252 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 369 ، م 4 .
تحرير الوسيلة 2 : 138 ، م 5 .
( 2 ) المفاتيح 2 : 182 . مستند الشيعة 15 : 105 . جواهر الكلام 36 : 264 .
( 3 ) الأنعام : 142 .
( 4 ) الوسائل 25 : 51 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 3 .
( 5 ) انظر : الوسائل 25 : 43 ، 44 ، 45 ، 50 ، ب 13 - 15 ، 19 من الأطعمة المباحة .
( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 158 . وانظر : كفاية الأحكام 2 :
597 . جواهر الكلام 36 : 264 - 265 .
( 7 ) النهاية : 575 . المبسوط 4 : 677 . المهذب 2 : 429 .
الوسيلة : 363 . السرائر 3 : 98 . الشرائع 3 : 218 .
التحرير 4 : 631 . الدروس 3 : 5 . المسالك 12 : 22 .
مجمع الفائدة 11 : 158 . المفاتيح 2 : 182 . الرياض 12 : 149 . مستند الشيعة 15 : 105 - 106 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 369 ، م 5 . تحرير الوسيلة 2 : 138 ، م 5 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 276 - 277 .
( 9 ) الهداية : 306 .