الاعتكاف لبث في المسجد للعبادة فالخروج منه مناف له « 1 » .
5 - طلاق المعتكفة رجعيا :
إذا طلّقت المعتكفة رجعيّا أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها ، وخرجت من المسجد ، واعتدّت في منزلها « 2 » . نسب ذلك إلى علمائنا أجمع « 3 » .
واستدلّ عليه بأنّه قد تعيّن الاعتداد عليها في بيت زوجها ، وهو لا يتمّ إلّا بالخروج فيجب « 4 » .
لكن قيّده الشهيدان بما إذا لم يكن معيّنا مشروطا ، أمّا لو كان معيّنا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ، فإنّ دين اللّه أحقّ أن يقضى « 5 » .
واستجوده المحقّق النجفي ، حيث قال :
« وهو جيّد لولا الإجماع المحكيّ المعتضد بكلمات المعظم » « 6 » . وهو المستفاد من المحقّق الأردبيلي « 7 » أيضا .
ثمّ إذا خرجت من العدّة قضت واجبا إن كان واجبا معيّنا بنذر ونحوه أو مضى يومان فتعيّن الثالث ، وإن كان واجبا مطلقا أتت به أداء « 8 » .
وأمّا إذا كان الطلاق بائنا أو مات عنها زوجها فلا إشكال ؛ فإنّها حينئذ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج ، فلها ما لهنّ وعليها ما عليهنّ « 9 » ، إلّا أنّ بعضهم قال بوجوب الخروج لعدّة الوفاة « 10 » .
وهل يجوز للمرأة طلب الطلاق الرجعي مع وجوب الاعتكاف وتعيّنه ؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لا يجوز » « 11 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 733 . وانظر : التذكرة 6 : 287 .
( 2 ) المبسوط 1 : 401 . الشرائع 1 : 220 . الإرشاد 1 : 306 .
كشف الغطاء 4 : 108 .
( 3 ) التذكرة 6 : 300 .
( 4 ) المسالك 2 : 115 .
( 5 ) الدروس 1 : 299 . المسالك 2 : 115 .
( 6 ) جواهر الكلام 17 : 212 .
( 7 ) مجمع الفائدة 5 : 385 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 212 . وانظر : المبسوط 1 : 401 .
الشرائع 1 : 220 . الإرشاد 1 : 306 . كشف الغطاء 4 :
108 .
( 9 ) العروة الوثقى 3 : 691 ، م 38 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 438 .
( 10 ) المبسوط 1 : 401 . المنتهى 9 : 510 .
( 11 ) كشف الغطاء 4 : 108 .