يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين يجب إخراج المرتدّ منه إجماعا ، فحينئذ يبطل به الاعتكاف ، ولأنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم ؛ لاشتراطه حدوثا وبقاء ، فبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف ، ولأنّ الاعتكاف عبادة ، ولا تصحّ العبادة من الكافر « 1 » .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في المبسوط :
« والارتداد لا يفسده ، فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه » « 2 » .
ولعلّ خلاف الشيخ محمول على ما لو كان في الليل بناء على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف « 3 » .
ج - السكر :
ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ السكر مفسد للاعتكاف « 4 » ؛ استنادا إلى أنّ الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة ، فإذا سكر فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدّة المذكورة للعبادة ومستمرّا عليها ، فخرج بسكره عن التعبّد ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا ، فوجب أن يبطل اعتكافه « 5 » .
د - الحيض والنفاس :
إذا طمثت المرأة في أثناء الاعتكاف بالحيض أو النفاس يفسد اعتكافها ، ويجب عليها أن تخرج من المسجد ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لحرمة لبثها في المسجد « 7 » .
وقد يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » « 8 » .
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 351 - 352 . مستند العروة ( الصوم ) 2 :
374 .
( 2 ) المبسوط 1 : 400 .
( 3 ) مستمسك العروة 8 : 556 . مستند العروة ( الصوم ) 2 :
375 .
( 4 ) المبسوط 1 : 400 . المهذب 1 : 205 . الوسيلة : 153 .
المعتبر 2 : 728 . التذكرة 6 : 264 - 266 . جواهر الكلام 17 : 161 .
( 5 ) الخلاف 2 : 236 ، م 109 . جواهر الفقه : 38 .
( 6 ) المنتهى 9 : 514 - 515 . مشارق الشموس : 500 .
( 7 ) الاقتصاد : 442 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 222 . المهذب 1 : 204 . السرائر 1 : 425 .
الجامع للشرائع : 167 . مجمع الفائدة 5 : 385 - 386 .
جواهر الكلام 17 : 184 .
( 8 ) الوسائل 10 : 554 ، ب 11 من الاعتكاف ، ح 1 .