والعقاب والمدار في الطاعة والعصيان هو العقل « 1 » ، ولأنّه لا قصد بدون العقل ، والقصد من ضروريات العبادة « 2 » .
3 - البلوغ :
صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يشترط في المعتكف أن يكون بالغا ، فلا يصحّ الاعتكاف من غير البالغ ؛ لعدم الاعتبار بفعله « 3 » . وهذا الشرط مبنيّ على أنّ عبادة الصبيّ ليست صحيحة لا تمرينا ولا شرعيّة .
وقد اختار بعض آخر عدم اشتراط البلوغ « 4 » ، بناء على صحّة عبادة الصبيّ ، فيصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز ، كما يصحّ منه صوم التطوّع ؛ لأنّه من أهل العبادة .
وأمّا الصبيّ غير المميّز فلا يصحّ منه الاعتكاف ؛ لعدم الاعتبار بفعله أو لعدم تأتّي القصد التام منه .
( انظر : صبي )
4 - الطهارة :
لا يصحّ الاعتكاف من الجنب ابتداء « 5 » ؛ وذلك لأنّه ممنوع من اللبث في المسجد ، قال تعالى :
وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ
« 6 » .
وكذا لا يصحّ الاعتكاف من الحائض والنفساء « 7 » ؛ وذلك لأنّهما ممنوعتان عن اللبث في المسجد ، ولا يصحّ الاعتكاف إلّا في مسجد ، ولأنّ الصوم شرط في صحة الاعتكاف ، والحيض والنفاس لا يجامعه « 8 » .
تاسعا - أفعال الاعتكاف :
تشتمل عبادة الاعتكاف على أفعال نوردها فيما يلي :
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 390 . مجمع الفائدة 5 : 364 . جواهر الكلام 17 : 161 . العروة الوثقى 3 : 668 .
( 2 ) مستمسك العروة 8 : 539 .
( 3 ) المبسوط 1 : 393 . الوسيلة : 152 . السرائر 1 : 421 .
الجامع للشرائع 1 : 165 . كشف الغطاء 4 : 104 .
( 4 ) الوسيلة : 152 . القواعد 1 : 390 . الدروس 1 : 298 .
المسالك 2 : 92 . المدارك 6 : 310 . مجمع الفائدة 5 :
364 . مستند الشيعة 10 : 546 . جواهر الكلام 17 :
161 .
( 5 ) التذكرة 6 : 267 .
( 6 ) النساء : 42 .
( 7 ) المبسوط 1 : 394 . الوسيلة : 152 . الشرائع 1 : 215 .
القواعد 1 : 389 . الرياض 5 : 505 . مستند الشيعة 10 :
546 . جواهر الكلام 17 : 165 .
( 8 ) التذكرة 6 : 267 .