اختار بعضهم التعدّي « 1 » ؛ لظهور صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في وجوب كلّ ثالث بعد اليومين ، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة ، والتاسع لمن اعتكف ثمانية ، وهكذا « 2 » .
فيما ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التعدّي ؛ للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب « 3 » .
القول الثالث : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء « 4 » ، واستدلّ عليه بأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمّة « 5 » .
ويناقش فيه بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحة على بعض آخر « 6 » .
2 - الاعتكاف الواجب :
لا يجب الاعتكاف ابتداء ، إلّا بالنذر ممّن يصحّ منه ، وشبهه من العهد اليمين والإجارة وأمر السيّد « 7 » .
وأمّا وجوب الاعتكاف بقاء ، فيكون بالشروع في الاعتكاف المسنون على الخلاف المتقدّم .
والاعتكاف الواجب إن كان معيّنا يجب المضيّ فيه بالشروع « 8 » بلا إشكال « 9 » على المشهور « 10 » ، بل نفى عنه الخلاف المحقّق
هامش
( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 443 - 444 .
الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 : 395 . المفاتيح 1 :
275 .
( 2 ) مجمع الفائدة 5 : 356 .
( 3 ) مستند الشيعة 10 : 563 - 564 .
( 4 ) الناصريات : 300 . السرائر 1 : 422 . المعتبر 2 : 737 .
المختلف 3 : 444 - 445 . المنتهى 9 : 519 . كفاية الأحكام 1 : 269 .
( 5 ) التذكرة 6 : 285 .
( 6 ) مستند الشيعة 10 : 562 .
( 7 ) الناصريات : 300 . المبسوط 1 : 394 . الوسيلة :
152 . الشرائع 1 : 218 . الجامع للشرائع : 165 .
التذكرة 6 : 240 . كفاية الأحكام 1 : 269 . المفاتيح 1 : 275 . الرياض 5 : 504 . جواهر الكلام 17 :
190 . وسيلة النجاة 1 : 288 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 405 . تحرير الوسيلة 1 : 277 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 291 .
( 8 ) الشرائع 1 : 218 . القواعد 1 : 388 . المدارك 6 : 338 - 339 . كشف الغطاء 4 : 104 . مستند الشيعة 10 : 561 .
جواهر الكلام 17 : 190 . العروة الوثقى 3 : 677 ، م 5 .
وسيلة النجاة 1 : 291 ، م 3 .
( 9 ) الرياض 5 : 515 .
( 10 ) الحدائق 13 : 479 .