أيضا حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين « 1 » .
والنسبة بين الاعتكاف والرباط هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ في الاعتكاف مرابطة على عبادة خاصّة ومواظبة ، وليس كل رباط اعتكافا بالمعنى المصطلح .
[ 4 - الانفراد ]
4 - الانفراد : انفرد الرجل بنفسه ، أي انقطع وتنحّى ، وفرد الرجل إذا تفقّه واعتزل الناس ، وخلا بمراعاة الأمر والنهي والعبادة « 2 » .
والاعتكاف أحد أشكال الانفراد أحيانا ، لكنه قد يكون مع الناس في المسجد .
[ 5 - العزلة ]
5 - العزلة : وهي الانقطاع عن الناس ، ومن فوائدها الفراغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة اللّه تعالى وغيرها « 3 » .
والنسبة بينها وبين الاعتكاف كالنسبة بين الانفراد والاعتكاف .
[ 6 - الرهبانية ]
6 - الرهبانية : وهي الاعتزال عن الناس إلى دير أو كهف أو مغارة طلبا للعبادة « 4 » .
والرهبانية بمعناها المتقدم أعم من الاعتكاف ، لكنّها بمعناها المصطلح في الديانة المسيحية الحالية مباينة له ؛ لاشتمالها على قيود مقوّمة ليست في الاعتكاف من حيث الزمان والأفعال .
ثالثا - مشروعيّة الاعتكاف :
اتّفق المسلمون « 5 » على أنّ مشروعيّة الاعتكاف ثابتة على وجه الندب في شريعتنا « 6 » ، بل والشرائع السابقة « 7 » . ويدلّ عليه :
1 - الكتاب : قال تعالى :
أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
« 8 » ،
هامش
( 1 ) المفردات : 338 . وانظر : لسان العرب 5 : 112 .
القاموس المحيط 2 : 532 . مجمع البحرين 2 : 666 .
تاج العروس 5 : 141 .
( 2 ) انظر : الصحاح 2 : 518 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 425 .
لسان العرب 10 : 215 . المصباح المنير : 467 .
القاموس المحيط 3 : 613 . تاج العروس 2 : 449 .
( 3 ) التحفة السنيّة 4 : 140 .
( 4 ) معجم لغة الفقهاء : 218 .
( 5 ) المنتهى 9 : 467 .
( 6 ) النهاية : 180 . المدارك 6 : 308 . الحدائق 13 : 455 .
الرياض 5 : 503 . مستند الشيعة 10 : 543 .
( 7 ) التذكرة 6 : 239 .
( 8 ) البقرة : 125 .