وصل الماء إليه تنجّس ، جريا وفق القاعدة ، من هنا يشكل معه الوضوء أو الغسل ؛ لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل ، فيجب إخراجه إن لم يكن هناك حرج في ذلك ، وإلّا وجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل .
هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضّ ، فهو طاهر بمقتضى أصل الطهارة « 1 » .
( انظر : وضوء )
6 - تطهير الأظفار في الوضوء والغسل :
هناك بعض الأحكام للأظفار في الطهارة من الوضوء والغسل ، وهي ما يلي :
أ - غسل الأظفار :
الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل ظاهر الأظفار وجري الماء عليها بعد إزالة المانع عنها في الوضوء والغسل ما لم تخرج عن حدّ اليد عرفا ؛ لأنّها من أجزاء الأصابع التي يجب غسلها أو مسحها واستيعاب الماء عليها في الوضوء والغسل ، سواء طال الظفر أم لا « 2 » .
وأمّا إذا خرج عن حدّ اليد فقال بعض بالوجوب « 3 » ، وقيل بعدم وجوب غسلها كاللحية المسترسلة « 4 » ، واحتمله العلّامة الحلّي وغيره « 5 » ؛ للأصل مع عدم دليل صالح للخروج عنه « 6 » .
أمّا باطن الأظفار فيكفي مجرّد وصول الماء إليها إذا لم يكن زائدا على المعتاد ولم يكن مانعا عن إيصال الماء .
( انظر : غسل ، وضوء )
ب - إزالة الوسخ المجتمع تحت الأظفار :
المشهور بين الفقهاء « 7 » وجوب نزع الوسخ المجتمع تحت الأظفار مع التمكّن إذا كان مانعا عن إيصال الماء وتجاوزت المعتاد وكان ساترا لما لولاه لكان ظاهرا إن لم يكن فيه ضرر ؛ لأنّه حائل ويمكن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 141 - 142 ، م 14 . مستمسك العروة 1 : 363 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 31 .
( 2 ) انظر : الحدائق 2 : 250 . مستند الشيعة 2 : 107 .
( 3 ) القواعد 1 : 202 . الذكرى 2 : 132 . الدروس 1 : 91 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة ( 1 : 246 ) عن المشكاة .
( 5 ) المنتهى 2 : 39 . جامع المقاصد 1 : 217 .
( 6 ) الحدائق 2 : 250 .
( 7 ) الحدائق 2 : 250 .