ب - البدء بالخنصر اليسرى :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ أن يبدأ في التقليم بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى « 1 » ؛ وذلك لمرفوعة ابن أبي عمير في قصّ الأظافير : « تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين » « 2 » .
ج - تحسين القصّ وحكّ الظفر بعد قصّه :
عدّ بعض الفقهاء من السنن أيضا حكّ الظفر بعد قصّه وتحسين قصّ ما قصّت « 3 » .
د - غسل الأظفار بعد التقليم :
يستحب أن يمسح الأظفار بعد تقليمها بالماء « 4 » ؛ لرواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟
فقال : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء . . . » « 5 » .
ه - دفن قلامة الأظفار :
يستفاد من بعض الروايات استحباب دفن قلامة الأظفار إكراما لصاحبه « 6 » ، كما روى عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن آبائه عن علي عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم قال : « أمرنا بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » « 7 » .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنّة » « 8 » .
و - عدم قصّها بالأسنان :
يكره قصّ الأظفار بالأسنان « 9 » ؛ وذلك لما ورد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عن تقليم الأظفار بالأسنان » « 10 » .
والظاهر أنّ الحكم غير مقيّد بما إذا كان
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 30 . الدروس 1 : 189 . مستند الشيعة 6 : 158 .
( 2 ) الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمام ، ح 1 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 30 . الذكرى 1 : 157 .
( 4 ) المعتبر 1 : 119 ، 120 . المنتهى 1 : 231 ، 232 .
( 5 ) الوسائل 1 : 287 ، ب 14 من نواقض الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 30 . المنتهى 1 : 321 .
( 7 ) الوسائل 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمّام ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمام ، ح 3 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 30 . الذكرى 1 : 157 . كشف الغطاء 2 : 419 .
( 10 ) الوسائل 2 : 134 ، ب 82 من آداب الحمام ، ح 1 .