تحته وسخ ، فلا يتخيّل أنّ الحكم بالكراهة ناتج فقط عن تلوّث الأسنان بالوسخ الموجود تحتها .
2 - إطلاء الأظفار وتزيينها :
الإطلاء إمّا بالحناء ونحوها ممّا لا يمنع من وصول الماء ، أو بغيرها ممّا يمنع من وصول الماء .
أمّا الأوّل فهو جائز ومشروع للرجال والنساء ، سواء كان للتداوي أو للتزيين ؛ لأنّه مقتضى الأصل ، بل قد يستفاد من بعض الروايات الخاصة الواردة في الحناء أو العامة الواردة في التزيين استحباب ذلك في الجملة « 1 » .
وأمّا الثاني - وهو الإطلاء بما يمنع من وصول الماء - فإن كان للتداوي فلا شكّ في جوازه أيضا ، لكن يجري عليه أحكام الجبيرة في الوضوء والغسل « 2 » .
( انظر : جبيرة )
وإن كان للتزيين وكان بنحو لا يمكن إزالته للوضوء والغسل فممنوع « 3 » .
( انظر : جبيرة ، طلي )
3 - طهارة الظفر :
إذا انفصل الظفر وسائر الأجزاء التي لا تحلّها الحياة عن الحيّ أو كان في الميتة لحيوان غير نجس العين يكون طاهرا ؛ لأنّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتة ، ولا تعمّه النجاسة .
( انظر : ميتة )
وأمّا طهارة الظفر ونجاسته في نفسه فتابع للأصل ، فإن كان الأصل طاهرا فهذه الأجزاء طاهرة أيضا من إنسان أو حيوان ، حيّا كان أم ميتا ، متّصلا كان أم منفصلا « 4 » .
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » ، بل هو ممّا اتّفق عليه الفقهاء « 6 » .
قال المحقّق النجفي : « ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم ومنه القرن والسن
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 75 ، ب 36 من آداب الحمام ، ح 1 - 3 .
( 2 ) الذخيرة : 38 .
( 3 ) المسائل المنتخبة : 59 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 269 . وانظر : المدارك 2 : 275 - 276 .
( 5 ) المدارك 2 : 272 . الحدائق 5 : 174 . مستند الشيعة 1 :
175 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 407 .