موضع التقليم من الأظفار بالماء ، وكذلك في شعر الرأس .
إلّا أنّ هذا محمول على استحباب المسح في نفسه ولا ربط له بالوضوء ، أو محمول على التقية « 1 » ؛ وذلك لصريح روايات أخرى :
منها : خبر سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : « لا ، ليس عليك وضوء » ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : « [ لا ] ، هو طهور ليس عليك مسح » « 2 » .
( انظر : وضوء )
7 - أحكام الأظفار في الصلاة :
أ - إزالة النجاسة عنها في الصلاة :
اشترط الفقهاء في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن وتوابعه في الصلاة ، حتى الظفر والشعر « 3 » .
( انظر : صلاة )
ب - الصلاة في ثوب فيه أظفار الإنسان :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا بأس بأن يصلّي الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه ؛ لأنّهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة « 4 » .
ويؤيّده صحيح علي بن الريان ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السّلام : « يجوز » « 5 » .
( انظر : صلاة )
ج - قصّ الأظفار في الصلاة :
يظهر من بعض الفقهاء أنّ تقليم الأظفار حال الصلاة يوجب بطلانها مع العمد ؛ لأنّ ذلك يعدّ من الفعل الكثير الذي يوجب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 417 .
( 2 ) الوسائل 1 : 287 ، ب 14 من نواقض الوضوء ، ح 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 89 . العروة الوثقى 1 : 176 .
( 4 ) المنتهى 4 : 264 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 70 .
( 5 ) التهذيب 2 : 367 ، ح 1526 . الوسائل 4 : 382 ، ب 18 من لباس المصلّي ، ح 2 . وانظر : المنتهى 4 : 264 - 265 .