الزوجة ، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها .
ونذكر - من باب المثال - أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي :
1 - الإطلاق في البيع :
للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء ، منها :
أ - إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد ، فإن تعدّد فالأغلب استعمالا وإطلاقا ، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع « 1 » .
ب - لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفا فيتبعه الوجوب شرعا ؛ لعموم
أَوْفُوا
« 2 » وغيره « 3 » ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر « 4 » .
ج - إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، لا لأنّه حقيقة فيه بل لانصراف البيع إلى إرادة الصحيح « 5 » .
( انظر : بيع )
2 - الإطلاق في الإجارة :
يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء :
أ - إطلاق المنافع في إجارة الأعمال :
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل « 6 » ، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان - كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق - عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد ؛ وذلك للغرر والجهالة « 7 » . أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يحمل على الاتصال « 8 » .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 94 . الروضة 3 : 543 . مجمع الفائدة 8 :
534 . الرياض 8 : 149 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) الإنسان : 7 . النحل : 91 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 144 . وانظر : اللمعة : 120 ، حيث قال « إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا » . الرياض 8 : 235 .
( 5 ) جواهر الكلام 35 : 315 .
( 6 ) جواهر الكلام 27 : 273 .
( 7 ) السرائر 2 : 458 . التذكرة 2 : 317 ( حجرية ) . المسالك 5 : 193 . مجمع الفائدة 10 : 15 ، 27 ، 28 . الرياض 6 :
29 . جواهر الكلام 27 : 272 .
( 8 ) الشرائع 2 : 183 . القواعد 2 : 301 . جامع المقاصد 7 :
227 .