4 - إطلاق الوقف :
الوقف تارة يكون مطلقا من حيث الموقوف عليهم ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه ، فحينئذ لا يصحّ « 1 » .
وأخرى : يكون مطلقا من جهة المصرف ، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته « 2 » .
وثالثة : يكون مطلقا من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم ، مثل أن يقول : وقف هذا الدار على المساكين ، أو على المؤمنين ، أو على المسلمين وغير ذلك ، ففي هذه الصور أيضا يصحّ الوقف « 3 » .
( انظر : وقف )
5 - إطلاق العمل في المزارعة :
إذا أطلق المزارعة ولم يعيّن المراد من العمل صحّ عقد المزارعة وزرع العامل - الذي هو المخاطب بالزرع - ما شاء من أفراد الزرع التي ينصرف إليها الإطلاق ؛ لأنّها كغيره من سائر المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارف « 4 » .
( انظر : مزارعة )
6 - الرهن المطلق :
الرهن إمّا مطلق أو مشروط ، فالمطلق لا يجوز بيعه إلّا بإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ ، إلّا وطء الجارية المرهونة « 5 » .
( انظر : رهن )
7 - إطلاق الكفالة من حيث موضع التسليم :
إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد ، وإذا سلمه في غير موضع العقد ، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل ، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله « 6 » .
وقال ابن حمزة : « لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع » « 7 » .
( انظر : كفالة )
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 544 ، م 11 .
( 2 ) الوسيلة : 370 .
( 3 ) انظر : العروة الوثقى 6 : 323 - 327 ، م 1 - 6 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 23 .
( 5 ) الوسيلة : 265 .
( 6 ) المبسوط 2 : 321 .
( 7 ) الوسيلة : 281 .