ب - إطلاق الأجرة :
لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الأجرة مع الإطلاق « 1 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 2 » ؛ استنادا إلى لزوم العمل على مقتضى العقد ، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر ، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد « 3 » .
( انظر : إجارة )
ج - إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها :
المشهور بين الفقهاء « 4 » جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الأجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الانصراف إلى المباشرة « 5 » .
هذا ، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل ، كما في الاستئجار للرضاع ، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّا الإرضاع ، ولا يلزمها غيره « 6 » .
( انظر : إجارة )
د - إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها :
اتّفق فقهاؤنا « 7 » على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانيا للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له .
( انظر : إجارة )
3 - تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة :
إذا وقع عقد المضاربة مطلقا جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى « 8 » .
لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة ، إلّا أن يكون متعارفا فينصرف إليه الإطلاق « 9 » .
( انظر : مضاربة )
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 26 .
( 2 ) الخلاف 3 : 489 ، 490 ، م 4 .
( 3 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 126 ، 127 .
( 4 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 .
( 5 ) النهاية : 446 . السرائر 2 : 467 . الشرائع 2 : 187 .
( 6 ) المبسوط 3 : 43 .
( 7 ) الغنية : 287 . التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . الرياض 9 :
208 .
( 8 ) العروة الوثقى 5 : 166 ، م 7 .
( 9 ) العروة الوثقى 5 : 166 ، م 8 .