السبزواري إلى بعض المتأخّرين « 1 » ، والفاضل النراقي إلى بعض الأصحاب « 2 » التوقّف في الحكم بتحريمه .
ب - دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة :
الحيوان الذي ليس له نفس سائلة تارة يكون ممّا يحرم أكله ، وأخرى ممّا يحلّ أكله :
أمّا دم ما يحرم أكله فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمته « 3 » ، ونسبه في الرياض إلى الأكثر « 4 » ، ثمّ صرّح بأنّه لم يقف على مخالف صريح عدا من استدلّ على طهارة ما عدا المسفوح بقوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ . . .
كالحلّي في السرائر والعلّامة في المختلف « 5 » ، ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية « 6 » ، ونفى الخلاف عنه أيضا المحقّق النجفي وغيره « 7 » ، بل قال بأنّه يمكن دعوى الإجماع عليه « 8 » .
واستدلّ له تارة بعموم قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
« 9 » ، لكنّه أشكل عليه « 10 » بأنّ إطلاقه مقيّد بقوله تعالى :
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
« 11 » .
وأجيب عنه بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين إلّا باعتبار المفهوم ، ومفهوم الوصف غير حجّة . على أنّ في تخصيص العامّ بالمفهوم كلام « 12 » .
وأخرى استدلّ له بكونه من الخبائث « 13 » ، لكن منعه بعضهم « 14 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 614 .
( 2 ) مستند الشيعة 15 : 140 .
( 3 ) الشرائع 3 : 225 . التحرير 4 : 642 . القواعد 3 : 330 .
الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 18 . اللمعة : 237 .
المسالك 12 : 78 . الروضة 7 : 329 . مجمع الفائدة 11 :
210 . المفاتيح 2 : 192 . كشف اللثام 9 : 291 . مستند الشيعة 15 : 140 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 34 .
( 4 ) الرياض 12 : 217 .
( 5 ) انظر : السرائر 1 : 176 . المختلف 1 : 315 .
( 6 ) الغنية : 41 ، 398 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 378 . جامع المدارك 5 : 174 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 378 .
( 9 ) المائدة : 3 .
( 10 ) المسالك 12 : 78 .
( 11 ) الأنعام : 145 .
( 12 ) مستند الشيعة 15 : 140 - 141 .
( 13 ) الشرائع 3 : 225 . القواعد 3 : 330 . المسالك 12 : 78 .
الروضة 7 : 329 . المفاتيح 2 : 192 .
( 14 ) مستند الشيعة 15 : 140 . جواهر الكلام 36 : 378 ، 379 .