دون الإمام عليه السّلام « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام ، قال : « العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف . . . فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » « 2 » .
وأجيب عنه أوّلا : بضعف السند .
وثانيا : بأنّ الدانق معرّب ( دانگ ) بالفارسية ، والمراد به سدس الشيء ، وهو من أسماء المقادير بالمساحة « 3 » .
بينما ذهب جماعة من الفقهاء إلى كفاية الكيل والكمّ « 4 » ؛ لصدق نقص الثلثين « 5 » ، وهو المتعارف في أمثال ذلك « 6 » .
واستدلّ المحقّق النراقي « 7 » عليه - مضافا إلى صدق نقص الثلثين وتعارف الكيل في ذلك الاعتبار - بروايتي الساباطي « 8 » ، وكذا رواية الهاشمي « 9 » .
لكن ناقش الشيخ الأنصاري وغيره في الاستدلال بروايتي الساباطي بأنّ التثليث يحتمل كونه لبعض الخواصّ لا لأجل زوال التحريم « 10 » .
* اعتبار ذهاب الثلثين بالنار وعدمه :
مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء وصريح آخرين عدم اعتبار الذهاب بالنار « 11 » .
ومستندهم في ذلك إطلاق النصّ والفتوى « 12 » ، وخصوص ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » « 13 » ، فإنّه قد يستفاد منه كفاية غير
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 199 ، 200 .
( 2 ) الوسائل 25 : 291 ، ب 5 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 200 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 181 . مصباح الفقيه 8 : 299 . العروة الوثقى 1 : 264 . إفاضة القدير : 146 . مستمسك العروة 2 : 108 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 199 - 200 .
( 5 ) مستند الشيعة 15 : 182 .
( 6 ) إفاضة القدير : 146 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 182 .
( 8 ) الوسائل 25 : 289 ، 290 ، ب 5 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 ، 3 .
( 9 ) الوسائل 25 : 290 ، ب 5 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 .
( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 316 .
( 11 ) بحوث في شرح العروة 3 : 398 .
( 12 ) مستمسك العروة 1 : 410 .
( 13 ) الوسائل 25 : 291 ، ب 5 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 .