نفي البأس في نفي طبيعة البأس ، ولما ورد في بعضها من أنّ لبن ما يؤكل لحمه حلال طيّب « 1 » ، مضافا إلى النصوص الدالّة على استحباب شرب مطلق اللبن « 2 » .
نعم ، نوقش في استفادة الاستحباب من هذه النصوص - أي الدالّة على استحباب شرب اللبن - بأنّها منصرفة عنه إلى لبن الأتان ، وهو ما يشعر به قوله عليه السّلام :
« اتّخذناه لمريض لنا » « 3 » .
بل استفادة الاستحباب الشرعي من هذه الأخبار محلّ نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الفوائد المترتّبة عليها « 4 » .
2 - الأشربة المحرّمة :
الأوّل - لبن الحيوان المحرّم :
المشهور « 5 » أنّ اللبن تابع للحيوان في الحلّية والحرمة والكراهة ، وإن تأمّل في كلّية ذلك جماعة « 6 » ، وإليك تفصيل ذلك :
أ - لبن الحيوان المحرّم أكله بالذات :
المشهور بين الفقهاء تبعية لبن الحيوان المحرّم الأكل بالذات للحمه « 7 » ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه « 8 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 9 » .
لكن تأمّل في ذلك جمع من المتأخّرين « 10 » ، حيث مالوا إلى الحلّ ، وناقشوا فيما ذكر دليلا على التبعية .
وكيف كان ، فقد استدلّ « 11 » على التحريم بوجوه :
الأوّل : الإجماع المنقول .
وأجيب عنه بأنّه غير حجّة « 12 » .
الثاني : مفهوم المرسلة المنجبرة : « كلّ
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 25 : 81 ، ب 40 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 2 ) انظر : الوسائل 25 : 109 ، 111 ، ب 55 ، 56 من الأطعمة المباحة .
( 3 ) الوسائل 25 : 116 ، ب 60 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 4 ) جامع المدارك 5 : 179 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كفاية الأحكام 2 : 617 .
مستند الشيعة 15 : 143 .
( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . مستند الشيعة 15 : 143 - 145 . جواهر الكلام 36 : 394 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 143 .
( 8 ) جامع المدارك 5 : 178 .
( 9 ) الغنية : 398 ، 399 . الرياض 12 : 225 ، 226 .
( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كفاية الأحكام 2 : 617 .
كشف اللثام 9 : 289 . مستند الشيعة 15 : 144 . جواهر الكلام 36 : 394 .
( 11 ) الرياض 12 : 225 .
( 12 ) مستند الشيعة 15 : 144 .