ابن البختري : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة » « 1 » .
2 - لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة :
صرّح بعض الفقهاء بتحريم لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة واشتداده به « 2 » ، ونفى عنه بعضهم الخلاف الظاهر « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
3 - لبن موطوء الإنسان :
يحرم لبن موطوء الإنسان ولحمه « 5 » ، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف فيه « 6 » .
واستدلّ عليه « 7 » بقول أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في البهيمة المنكوحة : « حرام لحمها ولبنها » « 8 » ، وقول أبي إبراهيم موسى عليه السّلام فيما رواه ابن عمّار : « . . . ولم ينتفع بها » « 9 » .
ويرى السيّد الصدر أنّ حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادة ، وتسرية ذلك إلى غيره احتياطي ، فإنّ مدرك الحرمة فيهما قوله عليه السّلام : « ولم ينتفع بها » ، ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ، ثمّ الإحراق « 10 » .
ج - لبن المرأة :
صرّح العلّامة « 11 » بحرمة لبن المرأة إلّا للصبي ، وعلّق عليه الفاضل الأصفهاني بقوله : « بل الطفل مطلقا ، فلا يحرم على المكلّف سقيه . . . إلّا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين ، فظاهر الأكثر الحرمة » « 12 » .
ومستنده - كما في الجواهر « 13 » - كونه
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 164 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 2 ) الرياض 12 : 172 . تحرير الوسيلة 2 : 142 ، م 24 .
( 3 ) الرياض 12 : 172 .
( 4 ) الغنية : 398 ، 399 . الرياض 12 : 172 . مهذب الأحكام 23 : 141 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 381 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 370 ، م 9 . تحرير الوسيلة 2 : 141 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1686 . مهذب الأحكام 23 :
140 . مجمع المسائل 3 : 177 - 178 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 284 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 23 : 140 .
( 8 ) الوسائل 24 : 170 ، ب 30 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 28 : 357 ، ب 1 من نكاح البهائم ، ح 1 .
( 10 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 370 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 19 .
( 11 ) القواعد 3 : 330 .
( 12 ) كشف اللثام 9 : 289 .
( 13 ) جواهر الكلام 31 : 278 .