تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
إخراجه من الماء حيّا أو أخذه حيا بعد وثبه أو نضب الماء عنه ، لدلالة بعض الروايات عليه « 1 » . وقيل : المعتبر خروجه من الماء حيا ، سواء أخرجه مخرج أم لا « 2 » . ويكفي حينئذ في العلم بذلك أن يدرك السمك وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ « 3 » . واستدلّ عليه برواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا أدركتها وهي تضطرب ، وتضرب بيدها ، وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها ، فهي ذكاتها » « 4 » . ورواية زرارة ، قال : قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ ، فتضطرب حتى تموت ، فقال : « كلها » « 5 » ، ونحوها غيرها « 6 » . وأجيب بضعف الروايتين « 7 » ، مضافا إلى شمولهما لما إذا كان الموت قبل الأخذ وبعده ، فيجب التخصيص بسائر الروايات « 8 » . ( انظر : تذكية ، صيد )

8 - السفر مع اضطراب الأحوال الجوية :

ذكر الفقهاء أنّه يحرم ركوب البحر عند هيجانه ؛ لوجوب التحرّز عن الضرر وإن كان مظنونا « 9 » . ثمّ إنّ بعضهم ألحق حال اضطراب البحر بالمرض المخوف في سببيّته للحجر ومنعه من التبرّعات المنجّزة فيما زاد على الثلث « 10 » ، ولكن أنكره المشهور « 11 » . ويبدو أنّه لا خصوصية للبحر وأنّ المورد مجرّد تطبيق لحرمة الإضرار بالنفس أو إهلاكها ، وإلّا فهو يشمل السفر بالطائرة مع اضطراب الأحوال الجوية
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 24 : 75 ، 79 ، 81 ، ب 32 ، 33 ، 34 من الذبائح . ( 2 ) النهاية : 576 . واختاره المحقّق في نكت النهاية 3 : 8 . ( 3 ) انظر : المسالك 11 : 503 . مستند الشيعة 15 : 468 . ( 4 ) الوسائل 24 : 81 ، ب 34 من الذبائح ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 24 : 82 ، ب 34 من الذبائح ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 24 : 82 ، ب 34 من الذبائح ، ح 5 . ( 7 ) المسالك 11 : 503 . ( 8 ) مستند الشيعة 15 : 469 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 94 . التحرير 2 : 268 . التذكرة 12 : 135 . الذكرى 4 : 338 . ( 10 ) حكاه عن ابن الجنيد في المسالك 6 : 316 . ( 11 ) المسالك 6 : 315 - 316 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 431 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )