فإنّه لا يرث « 1 » .
وقد يناقش في ذلك ؛ نظرا إلى شمول الأدلّة لمطلق الحركات ولو لم تكن دالّة على استقرار الحياة « 2 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : إرث ، ميراث الحمل )
ب - اضطراب الحيوان بعد الذبح :
لا كلام في اشتراط حياة الحيوان حال التذكية وبقائها « 3 » في الجملة بعد التذكية ولو إلى زمان قليل ، إلّا أنّه اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف الروايات « 4 » في الأمارة الدالّة على ذلك ، فهنا ثلاثة أقوال :
الأوّل : كفاية أحد الأمرين من خروج الدم المعتدل ومن تحرّكه واضطرابه بعد التذكية حركة الحيّ ، كتحرّك الذنب أو أن تطرف العين ، دون الاختلاج الذي قد يحصل في اللحم المسلوخ أيضا وهذا هو مختار الشيخ الطوسي في النهاية والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والشهيد « 5 » ، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين « 6 » ، بل إلى الأكثر مطلقا « 7 » .
القول الثاني : اعتبارهما معا عند جماعة ، منهم : المفيد والإسكافي والقاضي وسلّار والحلبي ، وابن زهرة وادّعى الأخير الإجماع عليه « 8 » .
القول الثالث : كفاية الاضطراب والحركة وحدها ، لا خروج الدم وحده ، ذهب إليه الشيخ الصدوق والعلّامة الحلّي في المختلف ، وقوّاه ثاني الشهيدين « 9 » .
( انظر : تذكية )
ج - اضطراب السمكة :
المشهور بين الفقهاء « 10 » أنّ ذكاة السمك
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 339 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 302 .
( 3 ) انظر : القواعد 3 : 322 .
( 4 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 418 - 421 .
( 5 ) النهاية : 584 . السرائر 3 : 110 . المختصر النافع : 250 .
القواعد 3 : 322 . الدروس 2 : 413 .
( 6 ) المسالك 11 : 485 .
( 7 ) المسالك 11 : 485 . المفاتيح 2 : 201 .
( 8 ) المقنعة : 580 . ونقله عن الإسكافي في المختلف 8 :
325 . المهذب 2 : 428 ، ولكنّ الظاهر في موضع آخر منه ( ص 440 ) كفاية التحرك وحده في الذبح .
المراسم : 209 . الكافي في الفقه : 277 ، 320 . الغنية :
396 .
( 9 ) المقنع : 415 - 416 . المختلف 8 : 326 . الروضة 7 :
224 .
( 10 ) المسالك 11 : 502 .