بلا خلاف « 1 » .
وكذا لطم المرأة وجهها من دون خدش فإنّ كفّارته الاستغفار « 2 » ، بل قيل : هو كذلك في لطم الرجل وجهه أيضا « 3 » .
وقد يقع بدل كفّارة وذلك فيما إذا عجز المكلّف عن الإتيان بجميع خصال الكفّارة « 4 » ، فإنّ وجوب الاستغفار حينئذ مقطوع به في كلام الفقهاء ، بل هو موضع وفاق « 5 » ، إلّا إذا كانت الكفّارة كفّارة ظهار ، حيث اختلفوا في بدليّة الاستغفار عن خصال كفّاراته « 6 » .
ب - الاستغفار للمغتاب :
اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمغتاب على عدّة وجوه أو أقوال « 7 » :
الأوّل : وجوب الاستغفار للمغتاب ، وعدم وجوب الاستحلال منه .
الثاني : وجوب الاستحلال ، وعدم وجوب الاستغفار .
الثالث : وجوبهما معا .
الرابع : التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستحلال ، وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستغفار « 8 » .
الخامس : التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب ، وبين عدم إمكانه لموت أو بعد مكان أو خوف فتنة أو إهانة مترتّبة على الاستحلال فلا يجب إلّا الاستغفار « 9 » .
السادس : عدم وجوب شيء منهما في
هامش
( 1 ) الرياض 7 : 423 .
( 2 ) المقنعة 573 . النهاية : 573 . السرائر 3 : 78 . الجامع للشرائع : 418 . المهذّب البارع 3 : 569 .
( 3 ) المراسم : 187 .
( 4 ) النهاية : 154 . المراسم : 119 . الوسيلة : 147 . الشرائع 1 : 195 . القواعد 1 : 377 . الدروس 1 : 277 . جامع المقاصد 3 : 73 . الروضة 3 : 32 . المدارك 6 : 121 .
الحدائق 13 : 226 . كشف الغطاء 4 : 81 . العروة الوثقى 3 : 601 - 602 ، م 19 .
( 5 ) المسالك 10 : 121 - 122 . المدارك 6 : 122 . الحدائق 13 : 226 . جواهر الكلام 33 : 295 .
( 6 ) المهذّب البارع 3 : 542 - 544 . المسالك 9 : 531 - 535 . الرياض 11 : 211 - 212 . جواهر الكلام 33 :
160 - 161 .
( 7 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 331 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 475 .
( 8 ) كشف الريبة ( رسائل الشهيد ) : 321 . مرآة العقول 10 :
432 .
( 9 ) كشف الريبة ( رسائل الشهيد ) : 321 .