الوديعة « 1 » بركوب الدابة - مثلا - أو سكنى الدار « 2 » ، أو لبس الثوب « 3 » ؛ لأنّ في ذلك تعدّيا على ملك الغير ، فلا يكونان أمينين ، ويضمنان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة « 4 » ، كما هو المشهور في الأوّل « 5 » .
وأمّا المستعير فلا يضمن ما أتلفه إذا لم يكن متعدّيا في الاستعمال « 6 » ؛ لأنّه مأذون فيه ، ومع ابتناء العارية على النقص بالاستعمال « 7 » ، إلّا مع اشتراط الضمان فيضمن « 8 » .
ولتفصيل ذلك راجع مصطلح ( رهن ، عارية ، وديعة ) .
ي - استعمال القرعة :
لا شكّ ولا شبهة في مشروعيّة استعمال القرعة وصحّة العمل بها « 9 » ؛ لقوله تعالى في حقّ يونس عليه السّلام :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 10 » ، أي قارع فصار من المغلوبين بالقرعة « 11 » ، ولما روي عن محمّد ابن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء ؟ فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » ، قلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، قال : « كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ » « 12 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( قرعة ) .
2 - الاستعمال بمعنى التولية :
وهو - كما تقدّم - يعني طلب العمل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 279 - 280 ، 300 . الحدائق 21 :
430 ، 450 . جواهر الكلام 27 : 142 . تحرير الوسيلة 1 : 553 - 554 ، م 20 ، 21 . المنهاج ( الخوئي ) 2 :
133 ، م 610 .
( 2 ) التحرير 2 : 504 . الحدائق 20 : 261 . جواهر الكلام 25 : 178 . تحرير الوسيلة 2 : 7 ، م 20 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 553 ، م 20 .
( 4 ) مجمع الفائدة 9 : 160 . الحدائق 20 : 261 . جواهر الكلام 25 : 178 .
( 5 ) الحدائق 20 : 261 . جواهر الكلام 25 : 178 .
( 6 ) الشرائع 2 : 171 - 172 . القواعد 2 : 197 . جامع المقاصد 6 : 82 . الروضة 4 : 263 . جواهر الكلام 27 :
162 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 162 .
( 8 ) القواعد 2 : 197 . جواهر الكلام 27 : 162 .
( 9 ) انظر : عوائد الأيّام : 651 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 1 : 355 .
( 10 ) الصافات : 141 .
( 11 ) عوائد الأيّام : 640 . وانظر : القواعد الفقهية ( المكارم ) 1 : 326 - 327 .
( 12 ) الوسائل 27 : 259 - 260 ، ب 13 من كيفية الحكم ، ح 11 .