بل هي من ضروريات الدين التي يعدّ منكرها خارجا عن زمرة المسلمين « 1 » .
وقد تواترت النصوص على حرمتها « 2 » ، كخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : أنهاكم عن الزفن « 3 » ، والمزمار ، وعن الكوبات « 4 » ، والكبرات « 5 » » « 6 » .
ولم يخصّص البعض الحرمة بما إذا كان استعمالها للّهو ، بل عمّمها لتشمل ما إذا كان استعمالها لأغراض أخرى ، كالضرب على الطبل أو الدف أو الطنبور ؛ للإعلان به عن دخول الوقت أو خروجه مثلا ، بل قيل بحرمة استعمالها حتى لغير ما صنعت له ، كجعل الدف مكيالا ، والمزمار عصا « 7 » .
ح - استعمال الصور المجسّمة :
جوّز بعض الفقهاء استعمال الصور المجسّمة « 8 » ؛ مستدلّين على ذلك بالعمومات ، والإطلاقات ، والأصل « 9 » ، والقواعد « 10 » .
نعم ، يظهر من الشيخ في النهاية الحرمة « 11 » . وهو لازم عبارة الأردبيلي حيث يظهر منه عدم جواز إبقائها « 12 » .
ط - استعمال الرهن والوديعة والعارية :
لا يجوز للمرتهن والودعي التصرّف في العين المرهونة والوديعة ، بل يضمنا إذا تصرّفا في المرهون « 13 » أو
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 420 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 422 .
( 3 ) الزفن : فسّر باللعب وبالرقص . انظر : الصحاح 5 :
2131 .
( 4 ) الكوبات : جمع كوبة ، وفسّرت بالنرد والشطرنج ، وبمطلق الطبل ، وبالطبل الصغير المختصر ، وبالبربط .
انظر : مجمع البحرين 3 : 1602 . وقيل : هو الطنبور .
انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 116 .
( 5 ) الكبرات : هي الطبول ، أو نوع خاص منها ، وهو ما له وجه واحد . انظر : لسان العرب 8 : 16 . مجمع البحرين 3 : 1547 .
( 6 ) الوسائل 17 : 313 - 314 ، ب 100 ممّا يكتسب به ، ح 6 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 51 .
( 7 ) مستند الشيعة 18 : 166 - 167 .
( 8 ) مصباح الفقاهة 1 : 240 .
( 9 ) جواهر الكلام 22 : 44 .
( 10 ) المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 297 .
( 11 ) النهاية : 363 .
( 12 ) مجمع الفائدة 8 : 56 - 57 .
( 13 ) التحرير 2 : 504 . مجمع الفائدة 9 : 160 . الحدائق 20 :
261 . جواهر الكلام 25 : 178 . تحرير الوسيلة 2 : 7 ، م 20 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 177 ، م 830 .