الثاني - الجواز مع وجوب اجتناب موضع الفضّة ، وهو مختاره في المبسوط « 1 » ، واختاره فخر المحقّقين « 2 » .
الثالث - الكراهة من غير موضع الفضّة ، وهو مذهب مشهور الفقهاء « 3 » ، وإن اختلفوا في وجوب اجتناب موضع الفضّة « 4 » وهذا ما عليه المشهور « 5 » ، وبين قائل باستحبابه « 6 » .
أمّا المذهّب فقد ألحقه بعضهم بالمفضّض في جميع أحكامه أو بعضها « 7 » .
بينما ذهب آخر إلى إباحة استعماله مطلقا « 8 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( آنية ) .
ه - استعمال الطيب :
يستحب استعمال الطيب على كلّ حال « 9 » ، فقد ورد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم ، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا ، فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع » « 10 » .
كما ورد الحثّ عليه في الصلاة « 11 » والصوم « 12 » وإن حرم في عدّة موارد :
منها : حالة الإحرام ، وهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين « 13 » ، والنصوص في حرمته متواترة « 14 » ، كرواية حريز عن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 31 .
( 2 ) الإيضاح 1 : 32 .
( 3 ) الحدائق 5 : 510 ، 512 . جواهر الكلام 6 : 340 .
( 4 ) المنتهى 3 : 329 . الحدائق 5 : 513 . جواهر الكلام 6 :
341 . العروة الوثقى 1 : 306 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 128 ، م 497 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 74 . مستمسك العروة 2 : 170 .
( 6 ) المعتبر 1 : 455 . الدرة النجفيّة : 61 - 62 . واستحسنه في المدارك 2 : 383 . وقوّاه في كفاية الأحكام 1 :
74 .
( 7 ) المدارك 2 : 383 . الدرة النجفيّة : 62 . الحدائق 5 :
513 . كشف الغطاء 2 : 394 . جواهر الكلام 6 : 342 .
وانظر : المنتهى 3 : 329 . مجمع الفائدة 1 : 364 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 322 .
( 9 ) الحدائق 5 : 576 - 577 . كشف الغطاء 2 : 421 .
( 10 ) الوسائل 7 : 364 ، ب 37 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
وانظر : الحدائق 5 : 576 - 577 .
( 11 ) الحدائق 7 : 115 . العروة الوثقى 2 : 361 .
( 12 ) الدروس 1 : 279 . الحدائق 13 : 160 .
( 13 ) المنتهى 12 : 22 . وانظر : الحدائق 15 : 409 .
جواهر الكلام 18 : 317 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 118 .
( 14 ) جواهر الكلام 18 : 317 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 118 .