تؤدّيه » « 1 » .
( انظر : ضمان )
د - استعمال أواني الذهب والفضة :
لا شبهة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الجملة . أمّا استعمالها في الأكل والشرب فحرمته مجمع عليها « 2 » .
ويدلّ « 3 » عليها النصوص المستفيضة ، كصحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » « 4 » . وكحديث المناهي الذي ورد فيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة « 5 » .
وما ذكره الشيخ من كراهة الاستعمال « 6 » محمول على الحرمة « 7 » ، بقرينة « 8 » الإجماع على الحرمة « 9 » .
والمعروف بينهم تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات الأخرى ، كالوضوء والغسل وتطهير النجاسات « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » ، وإن نوقش فيه بوجود المدرك أو بعدم ثبوته ؛ لعدم تعرّض بعضهم له ، واقتصارهم على خصوص حرمة استعمال الأكل والشرب « 12 » .
وأمّا استعمال الأواني المفضّضة ففيها ثلاثة أقوال :
الأوّل - الحرمة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف « 13 » ، حيث سوّى بينها وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرّح غير واحد بإرادته الحرمة منها « 14 » .
هامش
( 1 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . وانظر :
الدروس 3 : 109 . الروضة 7 : 36 .
( 2 ) المنتهى 3 : 322 . الذكرى 1 : 145 . مجمع الفائدة 1 :
362 . جواهر الكلام 6 : 328 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 310 .
( 3 ) مصباح الفقيه 8 : 352 . مستمسك العروة 2 : 165 .
التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 310 - 311 .
( 4 ) الوسائل 3 : 508 ، ب 65 من النجاسات ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 3 : 508 ، ب 65 من النجاسات ، ح 9 . وانظر :
الحدائق 5 : 505 .
( 6 ) الخلاف 1 : 69 ، م 15 .
( 7 ) المعتبر 1 : 454 . المختلف 1 : 335 . الذكرى 1 : 145 .
جواهر الكلام 6 : 329 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 310 .
( 9 ) الخلاف 1 : 69 ، م 15 .
( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 .
( 11 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 330 . مصباح الفقيه 8 : 350 .
التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 .
( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 .
( 13 ) الخلاف 1 : 69 ، م 15 .
( 14 ) المعتبر 1 : 454 . المختلف 1 : 335 . الذكرى 1 : 145 .