الجواز « 1 » .
وتفصيل ذلك في محالّه .
ب - استعمال النجس :
منع الفقهاء من استعمال النجس أو المتنجّس في الموارد التي تعتبر فيها الطهارة وضعا أو تكليفا ، ومن تلك الموارد استعمال الماء المتنجّس لرفع الحدث والخبث حتى في حال الضرورة « 2 » ، وإن اختلفوا في المقصود من المنع هل هو تكليفي باعتباره بدعة ؟ كما يرى ذلك جماعة « 3 » ، أو وضعي باعتبار عدم تأثيره في رفع الحدث والنجاسة ؟ كما يرى ذلك آخرون « 4 » .
ومنها : استعمال الماء النجس في الأكل والشرب فهو حرام تكليفا « 5 » ، وعليه الإجماع « 6 » ، إلّا في حال الضرورة « 7 » ، بل قد يجب « 8 » ؛ لأجل حفظ النفس « 9 » .
ومنها : استعمال الأواني المصنوعة من جلد نجس العين أو الميتة ، حيث منعوا من استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالغسل والوضوء « 10 » .
وكذا استعمال الثياب النجسة وجلود الميتة في الصلاة « 11 » والطواف « 12 » .
وغير ذلك من الموارد ، بل المشهور عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلّا ما خرج بالدليل ، كالتسميد بالعذرة الذي قام الإجماع على جوازه « 13 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 98 . جواهر الكلام 2 : 47 - 48 .
( 2 ) القواعد 1 : 189 . الذكرى 1 : 110 . جامع المقاصد 1 :
149 . جواهر الكلام 1 : 289 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 149 . المدارك 1 : 106 . الحدائق 2 :
370 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 273 - 274 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 149 . كشف اللثام 1 : 360 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 274 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . جواهر الكلام 36 : 354 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . الذكرى 1 : 110 . جامع المقاصد 1 : 149 .
( 8 ) كشف اللثام 1 : 360 .
( 9 ) انظر : الذكرى 1 : 110 .
( 10 ) مستند الشيعة 1 : 346 . جواهر الكلام 6 : 345 . العروة الوثقى 1 : 301 - 302 ، م 1 .
( 11 ) التذكرة 2 : 465 . الحدائق 7 : 50 . جواهر الكلام 6 :
345 . العروة الوثقى 2 : 334 .
( 12 ) الخلاف 2 : 322 ، م 129 . المنتهى 3 : 242 . جامع المقاصد 1 : 169 . جواهر الكلام 6 : 92 .
( 13 ) جواهر الكلام 22 : 9 . وانظر : مصباح الفقاهة 1 : 138 .