2 - استظهار المستحاضة والمسلوس والمبطون :
يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان ، وذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار ، بأن تشدّ وسطها بتكّة - مثلا - وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها وتشدّها بالتكّة « 1 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر « 2 » ، والتفصيل في محلّه .
( انظر : استحاضة )
وكذا يجب الاستظهار على المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان « 3 » .
واستدلّوا لذلك بعدّة روايات ، كرواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر . . . بأذان وإقامتين . . . » « 4 » . وغيرها « 5 » .
( انظر : مبطون ، مسلوس )
3 - استظهار المستبرئ :
استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات « 6 » ، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض « 7 » والنفاس « 8 » وإن كان استعماله في الحائض نادرا جدّا .
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج ، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء ، وإلّا فهي طاهرة .
( انظر : استبراء )
4 - الاستظهار في الوضوء والغسل :
ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 250 . التذكرة 1 : 284 . الحدائق 3 : 305 .
جواهر الكلام 3 : 348 . العروة الوثقى 1 : 629 ، م 9 ، مع تعليقاتها .
( 2 ) جواهر الكلام 3 : 348 .
( 3 ) المعتبر 1 : 250 . التذكرة 1 : 285 . الحدائق 3 : 307 .
جواهر الكلام 3 : 350 . العروة الوثقى 1 : 490 ، م 3 .
( 4 ) الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء : ح 1 .
( 5 ) انظر : الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء .
( 6 ) المعتبر 1 : 135 . جواهر الكلام 2 : 58 ، و 3 : 113 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 224 .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 648 ، م 8 ، 9 . مستمسك العروة 3 :
460 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 246 .